باب الرجل يموت ولا يترك الا إمرأته

الكافي|المجلّد 7|الكتاب 2|الباب 26

الكافي

المجلّد 7, الكتاب 2, الباب 26

باب الرجل يموت ولا يترك الا إمرأته
5 أحاديث
الحديث 1

1- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ بَيَّاعُ السَّابِرِيِّ وَأَوْصَى إِلَيَّ وَتَرَكَ امْرَأَةً لَهُ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهَا فَكَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَكَتَبَ إِلَيَّ أَعْطِ الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ وَاحْمِلِ الْبَاقِيَ إِلَيْنَا.

الحديث 2

2- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُشْمَعِلٍّ وَعَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُشْمَعِلٍّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الْفَرَائِضِ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلزَّوْجِ وَرَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلِلإمَامِ.

الحديث 3

3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلِلإمَامِ‏.

الحديث 4

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ الْعَلَوِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عَلَيْهِ السَّلام) مَوْلًى لَكَ أَوْصَى إِلَيَّ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ هُوَ لِي فَهُوَ لِمَوْلايَ فَمَاتَ وَتَرَكَهَا وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهَا بِشَيْ‏ءٍ وَلَهُ امْرَأَتَانِ أَمَّا إِحْدَاهُمَا فَبِبَغْدَادَ وَلا أَعْرِفُ لَهَا مَوْضِعاً السَّاعَةَ وَالأخْرَى بِقُمَّ فَمَا الَّذِي تَأْمُرُنِي فِي هَذِهِ الْمِائَةِ دِرْهَمٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ انْظُرْ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ إِلَى زَوْجَتَيِ الرَّجُلِ وَحَقُّهُمَا مِنْ ذَلِكَ الثُّمُنُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَالرُّبُعُ وَتَصَدَّقْ بِالْبَاقِي عَلَى مَنْ تَعْرِفُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً إِنْ شَاءَ اللهُ.

الحديث 5

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي زَوْجٍ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهَا الرُّبُعُ وَتَدْفَعُ الْبَاقِيَ إِلَيْنَا.