باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد

الكافي|المجلّد 7|الكتاب 2|الباب 20

الكافي

المجلّد 7, الكتاب 2, الباب 20

باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد
10 أحاديث
الحديث 1

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأشْعَرِيِّ قَالَ وَقَعَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي عَمِّي مُنَازَعَةٌ فِي مِيرَاثٍ فَأَشَرْتُ عَلَيْهِمَا بِالْكِتَابِ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ لِيَصْدُرَا عَنْ رَأْيِهِ فَكَتَبَا إِلَيْهِ جَمِيعاً جَعَلَنَا اللهُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا لأبِيهَا وَأُمِّهَا وَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُجِيبَنَا بِمُرِّ الْحَقِّ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا كِتَابٌ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَافَانَا اللهُ وَإِيَّاكُمَا أَحْسَنَ عَافِيَةٍ فَهِمْتُ كِتَابَكُمَا ذَكَرْتُمَا أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَأُخْتَهَا لأبِيهَا وَأُمِّهَا فَالْفَرِيضَةُ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلِلابْنَةِ.

الحديث 2

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن عبد الله ابن محرز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال: المال كله للابنة وليس للأخت من الأب والام شئ فقلت: فإنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة قال: فخذ النصف لها خذوا منهم كما يأخذون منكم (2) في سنتهم وقضاياهم قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا.

الحديث 3

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلابْنَةِ وَلَيْسَ لِلأخْتِ مِنَ الأبِ وَالأمِّ شَيْ‏ءٌ فَقُلْتُ فَإِنَّا قَدِ احْتَجْنَا إِلَى هَذَا وَالْمَيِّتُ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلاءِ النَّاسِ وَأُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ قَالَ فَخُذِ النِّصْفَ لَهَا خُذُوا مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ فِي سُنَّتِهِمْ وَقَضَايَاهُمْ قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ زُرَارَةُ النَّاسُ وَالْعَامَّةُ فِي أَحْكَامِهِمْ وَفَرَائِضِهِمْ يَقُولُونَ قَوْلا قَدْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَهُوَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ يَقُولُونَ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَتَيْهِ وَتَرَكَ أَخَاهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ أُخْتَهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ أُخْتَهُ لأبِيهِ أَوْ أَخَاهُ لأبِيهِ إِنَّهُمْ يُعْطُونَ الابْنَةَ النِّصْفَ أَوِ ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ وَيُعْطُونَ بَقِيَّةَ الْمَالِ أَخَاهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ أُخْتَهُ لأبِيهِ أَوْ أُخْتَهُ لأبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ عَصَبَةِ بَنِي عَمِّهِ وَبَنِي أَخِيهِ وَلا يُعْطُونَ الإخْوَةَ لِلأمِّ شَيْئاً قَالَ فَقُلْتُ لَهُمْ فَهَذِهِ الْحُجَّةُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا سَمَّى اللهُ لِلإخْوَةِ لِلأمِّ أَنَّهُ يُورَثُ كَلالَةً فَلَمْ تُعْطُوهُمْ مَعَ الابْنَةِ شَيْئاً وَأَعْطَيْتُمُ الأخْتَ لِلأبِ وَالأمِّ وَالأخْتَ لِلأبِ بَقِيَّةَ الْمَالِ دُونَ الْعَمِّ وَالْعَصَبَةِ وَإِنَّمَا سَمَّاهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كَلالَةً كَمَا سَمَّى الإخْوَةَ لِلأمِّ كَلالَةً فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَائِلٍ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ فَلِمَ فَرَّقْتُمْ بَيْنَهُمَا فَقَالُوا السُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْجَمَاعَةِ قُلْنَا سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ أَوْ سُنَّةِ الشَّيْطَانِ وَأَوْلِيَائِهِ فَقَالُوا سُنَّةِ فُلانٍ وَفُلانٍ قُلْنَا قَدْ تَابَعْتُمُونَا فِي خَصْلَتَيْنِ وَخَالَفْتُمُونَا فِي خَصْلَتَيْنِ قُلْنَا إِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنْ أَرْبَعَةٍ فَلَيْسَ الْمَيِّتُ يُورَثُ كَلالَةً إِذَا تَرَكَ أَباً أَوِ ابْناً قُلْتُمْ صَدَقْتُمْ فَقُلْنَا أَوْ أُمّاً أَوِ ابْنَةً فَأَبَيْتُمْ عَلَيْنَا ثُمَّ تَابَعْتُمُونَا فِي الابْنَةِ فَلَمْ تُعْطُوا الإخْوَةَ مِنَ الأمِّ مَعَهَا شَيْئاً وَخَالَفْتُمُونَا فِي الأمِّ فَكَيْفَ تُعْطُونَ الإخْوَةَ لِلأمِّ الثُّلُثَ مَعَ الأمِّ وَهِيَ حَيَّةٌ وَإِنَّمَا يَرِثُونَ بِحَقِّهَا وَرَحِمِهَا وَكَمَا أَنَّ الإخْوَةَ وَالأخَوَاتِ لِلأبِ وَالأمِّ وَالإخْوَةَ وَالأخَوَاتِ لِلأبِ لا يَرِثُونَ مَعَ الأبِ شَيْئاً لأنَّهُمْ يَرِثُونَ بِحَقِّ الأبِ كَذَلِكَ الإخْوَةُ وَالأخَوَاتُ لِلأمِّ لا يَرِثُونَ مَعَهَا شَيْئاً وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ إِنَّ الإخْوَةَ مِنَ الأمِّ لا يَرِثُونَ الثُّلُثَ وَيَحْجُبُونَ الأمَّ عَنِ الثُّلُثِ فَلا يَكُونُ لَهَا إِلا السُّدُسُ كَذِباً وَجَهْلا وَبَاطِلا قَدْ أَجْمَعْتُمْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ تَقُولُ هَذَا بِرَأْيِكَ فَقَالَ أَنَا أَقُولُ هَذَا بِرَأْيِي إِنِّي إِذاً لَفَاجِرٌ أَشْهَدُ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنَ اللهِ وَمِنْ رَسُولِهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه).

الحديث 4

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لأمِّهَا وَإِخْوَتَهَا وَأَخَوَاتِهَا لأبِيهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلإخْوَةِ مِنَ الأمِّ الثُّلُثُ الذَّكَرُ وَالأنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَبَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلإخْوَةِ وَالأخَوَاتِ مِنَ الأبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ لأنَّ السِّهَامَ لا تَعُولُ وَلا يُنْقَصُ الزَّوْجُ مِنَ النِّصْفِ وَلا الإخْوَةُ مِنَ الأمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ لأنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا السُّدُسُ وَالَّذِي عَنَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي قَوْلِهِ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الإخْوَةَ وَالأخَوَاتِ مِنَ الأمِّ خَاصَّةً وَقَالَ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ يَعْنِي أُخْتاً لأمٍّ وَأَبٍ أَوْ أُخْتاً لأبٍ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ... وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ فَهُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَيُنْقَصُونَ وَكَذَلِكَ أَوْلادُهُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَيُنْقَصُونَ وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لأمِّهَا وَأُخْتَيْهَا لأبِيهَا كَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلإخْوَةِ مِنْ الأمِّ سَهْمَانِ وَبَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلأخْتَيْنِ لِلأبِ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَهُوَ لَهَا لأنَّ الأخْتَيْنِ لأبٍ لَوْ كَانَتَا أَخَوَيْنِ لأبٍ لَمْ يُزَادَا عَلَى مَا بَقِيَ وَلَوْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ أَوْ كَانَ مَكَانَ الْوَاحِدَةِ أَخٌ لَمْ يُزَدْ عَلَى مَا بَقِيَ وَلا يُزَادُ أُنْثَى مِنَ الأخَوَاتِ وَلا مِنَ الْوَلَدِ عَلَى مَا لَوْ كَانَ ذَكَراً لَمْ يُزَدْ عَلَيْهِ.

الحديث 5

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فَسَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لأمِّهَا وَأُخْتَهَا لأبِيهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلإخْوَةِ مِنَ الأمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَلِلأخْتِ مِنَ الأبِ السُّدُسُ سَهْمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ فَرَائِضَ زَيْدٍ وَفَرَائِضَ الْعَامَّةِ وَالْقُضَاةِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُونَ لِلأخْتِ مِنَ الأبِ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ تَصِيرُ مِنْ سِتَّةٍ تَعُولُ إِلَى ثَمَانِيَةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) وَلِمَ قَالُوا ذَلِكَ قَالَ لأنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فَإِنْ كَانَتِ الأخْتُ أَخاً قَالَ فَلَيْسَ لَهُ إِلا السُّدُسُ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فَمَا لَكُمْ نَقَصْتُمُ الأخَ إِنْ كُنْتُمْ تَحْتَجُّونَ لِلأخْتِ النِّصْفَ بِأَنَّ اللهَ سَمَّى لَهَا النِّصْفَ فَإِنَّ اللهَ قَدْ سَمَّى لِلأخِ الْكُلَّ وَالْكُلُّ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ لأنَّهُ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ فَلَهَا النِّصْفُ وَقَالَ لِلأخِ وَهُوَ يَرِثُها يَعْنِي جَمِيعَ مَالِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَلا تُعْطُونَ الَّذِي جَعَلَ اللهُ لَهُ الْجَمِيعَ فِي بَعْضِ فَرَائِضِكُمْ شَيْئاً وَتُعْطُونَ الَّذِي جَعَلَ اللهُ لَهُ النِّصْفَ تَامّاً فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَصْلَحَكَ اللهُ فَكَيْفَ نُعْطِي الأخْتَ النِّصْفَ وَلا نُعْطِي الذَّكَرَ لَوْ كَانَتْ هِيَ ذَكَراً شَيْئاً قَالَ تَقُولُونَ فِي أُمٍّ وَزَوْجٍ وَإِخْوَةٍ لأمٍّ وَأُخْتٍ لأبٍ يُعْطُونَ الزَّوْجَ النِّصْفَ وَالأمَّ السُّدُسَ وَالإخْوَةَ مِنَ الأمِّ الثُّلُثَ وَالأخْتَ مِنَ الأبِ النِّصْفَ ثَلاثَةً فَيَجْعَلُونَهَا مِنْ تِسْعَةٍ وَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ فَتَرْتَفِعُ إِلَى تِسْعَةٍ قَالَ وَكَذَلِكَ تَقُولُونَ قَالَ فَإِنْ كَانَتِ الأخْتُ ذَكَراً أَخاً لأبٍ قَالَ لَيْسَ لَهُ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ الرَّجُلُ لأبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ لَيْسَ لِلإخْوَةِ مِنَ الأبِ وَالأمِّ وَلا الإخْوَةِ مِنَ الأمِّ وَلا الإخْوَةِ مِنَ الأبِ مَعَ الأمِّ شَيْ‏ءٌ. قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ وَسَمِعْتُهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ يَرْوِيهِ مِثْلَ مَا ذَكَرَ بُكَيْرٌ الْمَعْنَى سَوَاءٌ وَلَسْتُ أَحْفَظُهُ بِحُرُوفِهِ وَتَفْصِيلِهِ إِلا مَعْنَاهُ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ صَدَقَا هُوَ وَاللهِ الْحَقُّ.

الحديث 6

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ وَأَبِي أَيُّوبَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لأمِّهَا وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لأبِيهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلإخْوَتِهَا لأمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ الذَّكَرُ وَالأنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَبَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلإخْوَةِ وَالأخَوَاتِ مِنَ الأبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ لأنَّ السِّهَامَ لا تَعُولُ وَإِنَّ الزَّوْجَ لا يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ وَلا الإخْوَةَ مِنَ الأمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ لأنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ وَإِنْ كَانَ وَاحِداً فَلَهُ السُّدُسُ وَإِنَّمَا عَنَى اللهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الإخْوَةَ وَالأخَوَاتِ مِنَ الأمِّ خَاصَّةً وَقَالَ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ يَعْنِي بِذَلِكَ أُخْتاً لأبٍ وَأُمٍّ أَوْ أُخْتاً لأبٍ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ وَهُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَيُنْقَصُونَ قَالَ وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُخْتَيْهَا لأمِّهَا وَأُخْتَيْهَا لأبِيهَا كَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلأخْتَيْهَا لأمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَلأخْتَيْهَا لأبِيهَا السُّدُسُ سَهْمٌ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَهُوَ لَهَا لأنَّ الأخْتَيْنِ مِنَ الأبِ لا يُزَادُونَ عَلَى مَا بَقِيَ وَلَوْ كَانَ أَخٌ لأبٍ لَمْ يُزَدْ عَلَى مَا بَقِيَ.

الحديث 7

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ أُخْتَيْنِ وَزَوْجٍ فَقَالَ النِّصْفُ وَالنِّصْفُ فَقَالَ الرَّجُلُ أَصْلَحَكَ اللهُ قَدْ سَمَّى اللهُ لَهُمَا أَكْثَرَ مِنْ هَذَا لَهُمَا الثُّلُثَانِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي أَخٍ وَزَوْجٍ فَقَالَ النِّصْفُ وَالنِّصْفُ فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ سَمَّى اللهُ الْمَالَ فَقَالَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ.

الحديث 8

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ لِي زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَإِخْوَتَهُ لأمِّهِ فَقُلْتُ لأمِّهِ السُّدُسُ وَلِلأبِ مَا بَقِيَ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ وَقَالَ إِنَّمَا أُولَئِكَ الإخْوَةُ لِلأبِ وَالإخْوَةُ لِلأبِ وَالأمِّ وَهُوَ أَكْثَرُ لِنَصِيبِهَا إِنْ أَعْطَوُا الإخْوَةَ لِلأمِّ الثُّلُثَ وَأَعْطَوْهَا السُّدُسَ وَإِنَّمَا صَارَ لَهَا السُّدُسُ وَحَجَبَهَا الإخْوَةُ لِلأبِ وَالإخْوَةُ مِنَ الأبِ وَالأمِّ لأنَّ الأبَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ فَوُفِّرَ نَصِيبُهُ وَانْتَقَصَتِ الأمُّ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَأَمَّا الإخْوَةُ مِنَ الأمِّ فَلَيْسُوا مِنْ هَذِهِ فِي شَيْ‏ءٍ لا يَحْجُبُونَ أُمَّهُمْ مِنَ الثُّلُثِ قُلْتُ فَهَلْ تَرِثُ الإخْوَةُ مِنَ الأمِّ شَيْئاً قَالَ لَيْسَ فِي هَذَا شَكٌّ إِنَّهُ كَمَا أَقُولُ لَكَ.

الحديث 9

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْراً حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ الإخْوَةَ لِلأبِ وَالأخَوَاتِ لِلأبِ وَالأمِّ يُزَادُونَ وَيُنْقَصُونَ لأنَّهُنَّ لا يَكُنَّ أَكْثَرَ نَصِيباً مِنَ الإخْوَةِ وَالأخَوَاتِ لِلأبِ وَالأمِّ لَوْ كَانُوا مَكَانَهُنَّ لأنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ يَقُولُ يَرِثُ جَمِيعَ مَالِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَأَعْطَوْا مَنْ سَمَّى اللهُ لَهُ النِّصْفَ كَمَلا وَعَمَدُوا فَأَعْطَوُا الَّذِي سَمَّى اللهُ لَهُ الْمَالَ كُلَّهُ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ وَالْمَرْأَةُ لا تَكُونُ أَبَداً أَكْثَرَ نَصِيباً مِنْ رَجُلٍ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا قَالَ فَقَالَ زُرَارَةُ وَهَذَا قَائِمٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لإ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ.

الحديث 10

10. A number of our people have narrated from Sahl ibn Ziyad from Ahmad ibn Muhammad from ibn abu Nasr from Jamil from ‘Abd Allah ibn Muhammad who has narrated the following: “I once asked abu ‘Abd Allah (a.s.), about the case of a man who dies and leaves behind his daughter, his sister from his both parents. He (the Imam) said, ‘The entire legacy belongs to his daughter.’” Al-Fadl has said, ‘Allah, most Majestic, most Glorious, has made a share for the sister if she does not leave behind a child saying, ‘. . . if a man dies and does not leave behind a child and has a sister her share is one-half of the legacy.’ If he leaves behind a child then there is nothing for her. If anyone gives to her, it is opposing Allah and His messenger. The same is the case with the children of children male or female regardless how far below they may be. Brothers and sisters do not inherit with a child and so also is the case with the existence of one or both parents. [Note: The words of al-Fadl continues for the next several pages of the Arabic text and are not translated.]