1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ وَبُكَيْراً يَرْوِيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَةٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَلِلأبَوَيْنِ السُّدُسَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَبَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهُوَ لِلابْنَةِ لأنَّهَا لَوْ كَانَتْ ذَكَراً لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُ خَمْسَةٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً لأنَّهُمَا لَوْ كَانَا ذَكَرَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا غَيْرُ مَا بَقِيَ خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ قَالَ زُرَارَةُ هَذَا هُوَ الْحَقُّ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِيَ الْعَوْلَ فَتَجْعَلَ الْفَرِيضَةَ لا تَعُولُ فَإِنَّمَا يَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَى الَّذِينَ لَهُمُ الزِّيَادَةُ مِنَ الْوُلْدِ وَالأخَوَاتِ مِنَ الأبِ وَالأمِّ فَأَمَّا الزَّوْجُ وَالإخْوَةُ لِلأمِّ فَإِنَّهُمْ لا يُنْقَصُونَ مِمَّا سَمَّى اللهُ لَهُمْ شَيْئاً.
باب ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَعَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا وَابْنَتَهَا قَالَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَلِلأبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَبَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهِيَ لِلابْنَةِ لأنَّهُ لَوْ كَانَ ذَكَراً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً لأنَّ الأبَوَيْنِ لا يُنْقَصَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ السُّدُسِ شَيْئاً وَأَنَّ الزَّوْجَ لا يُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً.
3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ دَفَعَ إِلَيَّ صَفْوَانُ كِتَاباً لِمُوسَى بْنِ بَكْرٍ فَقَالَ لِي هَذَا سَمَاعِي مِنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ فَإِذَا فِيهِ مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ هَذَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ اخْتِلافٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّهُمَا سُئِلا عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَابْنَتَيْهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَلِلأمِّ السُّدُسُ وَلِلابْنَتَيْنِ مَا بَقِيَ لأنَّهُمَا لَوْ كَانَا رَجُلَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا شَيْءٌ إِلا مَا بَقِيَ وَلا تُزَادُ الْمَرْأَةُ أَبَداً عَلَى نَصِيبِ الرَّجُلِ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا وَإِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ أُمّاً وَأَباً وَامْرَأَةً وَابْنَةً فَإِنَّ الْفَرِيضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْماً لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَلأحَدِ الأبَوَيْنِ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَلِلابْنَةِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَبَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ هِيَ مَرْدُودَةٌ عَلَى سِهَامِ الابْنَةِ وَأَحَدِ الأبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا وَلا يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْءٌ وَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَامْرَأَةً وَبِنْتاً فَهِيَ أَيْضاً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْماً لِلأبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلابْنَةِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَبَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى الابْنَةِ وَالأبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَلا يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْءٌ وَإِنْ تَرَكَ أَباً وَزَوْجاً وَابْنَةً فَلِلأبِ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَهُوَ السُّدُسُ وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَلِلابْنَةِ النِّصْفُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَبَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى الابْنَةِ وَالأبِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا وَلا يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ وَلا يَرِثُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ مَعَ الْوَلَدِ إِلا الأبَوَانِ وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَكَانَ وَلَدُ الْوَلَدِ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ وَوَلَدُ الْبَنِينَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنِينَ يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنِينَ وَوَلَدُ الْبَنَاتِ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنَاتِ وَيَحْجُبُونَ الأبَوَيْنِ وَالزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ عَنْ سِهَامِهِمُ الأكْثَرِ وَإِنْ سَفَلُوا بِبَطْنَيْنِ وَثَلاثَةٍ وَأَكْثَرَ يَرِثُونَ مَا يَرِثُ وَلَدُ الصُّلْبِ وَيَحْجُبُونَ مَا يَحْجُبُ وَلَدُ الصُّلْبِ.