باب من لا تجوز وصيته من البالغين

الكافي|المجلّد 7|الكتاب 1|الباب 31

الكافي

المجلّد 7, الكتاب 1, الباب 31

باب من لا تجوز وصيته من البالغين
حديث واحد
الحديث 1

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا قِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ مِنْ سَاعَتِهِ تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَوْصَى قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ حَدَثاً فِي نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ فِعْلٍ لَعَلَّهُ يَمُوتُ أُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ فِي الثُّلُثِ وَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ بَعْدَ مَا أَحْدَثَ فِي نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ فِعْلٍ لَعَلَّهُ يَمُوتُ لَمْ تَجُزْ وَصِيَّتُهُ.