باب الرجل يوصي إلى آخر ولا يقبل وصيته

الكافي|المجلّد 7|الكتاب 1|الباب 3

الكافي

المجلّد 7, الكتاب 1, الباب 3

باب الرجل يوصي إلى آخر ولا يقبل وصيته
6 أحاديث
الحديث 1

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنْ أَوْصَى رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَهُوَ غَائِبٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ وَصِيَّتَهُ فَإِنْ أَوْصَى إِلَيْهِ وَهُوَ بِالْبَلَدِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْبَلْ.

الحديث 2

2- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ يُوصَى إِلَيْهِ فَقَالَ إِذَا بُعِثَ بِهَا إِلَيْهِ مِنْ بَلَدٍ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا وَإِنْ كَانَ فِي مِصْرٍ يُوجَدُ فِيهِ غَيْرُهُ فَذَلِكَ إِلَيْهِ.

الحديث 3

3- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى أَخِيهِ وَهُوَ غَائِبٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَصِيَّتَهُ لأنَّهُ لَوْ كَانَ شَاهِداً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا طَلَبَ غَيْرَهُ.

الحديث 4

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصَى إِلَيْهِ قَالَ إِذَا بُعِثَ بِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا.

الحديث 5

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى رَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ فَيَكْرَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) لا يَخْذُلْهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ.

الحديث 6

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ دَعَاهُ وَالِدُهُ إِلَى قَبُولِ وَصِيَّتِهِ هَلْ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ وَصِيَّتِهِ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ.