باب الظهار

الكافي|المجلّد 6|الكتاب 2|الباب 73

الكافي

المجلّد 6, الكتاب 2, الباب 73

باب الظهار
36 حديثًا
الحديث 1

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) قَالَ إِنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَقَالَتْ يَا رَسُولُ إِنَّ فُلَاناً زَوْجِي قَدْ نَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي وَ أَعَنْتُهُ عَلَى دُنْيَاهُ وَ آخِرَتِهِ فَلَمْ يَرَ مِنِّي مَكْرُوهاً وَ أَنَا أَشْكُوهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَيْكَ قَالَ مِمَّا تَشْتَكِينَهُ قَالَتْ لَهُ إِنَّهُ قَالَ لِيَ الْيَوْمَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي وَ قَدْ أَخْرَجَنِي مِنْ مَنْزِلِي فَانْظُرْ فِي أَمْرِيفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ كِتَاباً أَقْضِي بِهِ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ زَوْجِكِ وَ أَنَا أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ فَجَعَلَتْ تَبْكِي وَ تَشْتَكِي مَا بِهَا إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ وَ انْصَرَفَتْفَسَمِعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُحَاوَرَتَهَا لِرَسُولِهِ ( صلى الله عليه وآله ) فِي زَوْجِهَا وَ مَا شَكَتْ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِكَ قُرْآناً بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما يَعْنِي مُحَاوَرَتَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) فِي زَوْجِهَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌفَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) إِلَى الْمَرْأَةِ فَأَتَتْهُ فَقَالَ لَهَا جِيئِينِي بِزَوْجِكِ فَأَتَتْهُ فَقَالَ لَهُ أَ قُلْتَ لِامْرَأَتِكَ هَذِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي قَالَ قَدْ قُلْتُ لَهَا ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيكَ وَ فِي امْرَأَتِكَ قُرْآناً فَقَرَأَ عَلَيْهِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ قَوْلِهِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ فَضُمَّ امْرَأَتَكَ إِلَيْكَ فَإِنَّكَ قَدْ قُلْتَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً قَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ وَ غَفَرَ لَكَ فَلَا تَعُدْفَانْصَرَفَ الرَّجُلُ وَ هُوَ نَادِمٌ عَلَى مَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَ كَرِهَ اللَّهُ ذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْدُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا يَعْنِي لِمَا قَالَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي قَالَ فَمَنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا عَفَا اللَّهُ وَ غَفَرَ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ عَلَيْهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا يَعْنِي مُجَامَعَتَهَا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَجَعَلَ اللَّهُ عُقُوبَةَ مَنْ ظَاهَرَ بَعْدَ النَّهْيِ هَذَا وَ قَالَ ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَذَا حَدَّ الظِّهَارِقَالَ حُمْرَانُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) وَ لَا يَكُونُ ظِهَارٌ فِي يَمِينٍ وَ لَا فِي إِضْرَارٍ وَ لَا فِي غَضَبٍ وَ لَا يَكُونُ ظِهَارٌ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ .

الحديث 2

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ وَ لَا ظِهَارَ إِلَّا مَا أُرِيدُ بِهِ الظِّهَارُ .

الحديث 3

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) عَنِ الظِّهَارِ فَقَالَ هُوَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ أُمٍّ أَوْ أُخْتٍ أَوْ عَمَّةٍ أَوْ خَالَةٍ وَ لَا يَكُونُ الظِّهَارُ فِي يَمِينٍ قُلْتُ فَكَيْفَ يَكُونُ قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَاهِرٌمِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّي أَوْ أُخْتِي وَ هُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ الظِّهَارَ .

الحديث 4

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ( عليه السلام ) إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ خَرَجْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ فَخَرَجَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‏ءٌ فَقُلْتُ إِنِّي قَوِيٌّ عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‏ءٌ قُلْتُ إِنِّي قَوِيٌّ عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ رَقَبَةً وَ رَقَبَتَيْنِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‏ءٌ قَوِيتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ .

الحديث 5

ابْنُ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ لَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ .

الحديث 6

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ غَيْرِهِ قَالَ تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ابْنَةَ بُكَيْرٍ فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي أُدْخِلَ بِهَا عَلَيْهِ قُلْنَ لَهُ النِّسَاءُ أَنْتَ لَا تُبَالِي الطَّلَاقَ وَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَكَ بِشَيْ‏ءٍ وَ لَيْسَ نُدْخِلُهَا عَلَيْكَ حَتَّى تُظَاهِرَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ قَالَ فَفَعَلَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْرَبَهُنَّ .

الحديث 7

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ابْنَةَ بُكَيْرٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهُ النِّسَاءُ لَسْنَا نُدْخِلُهَا عَلَيْكَ حَتَّى تَحْلِفَ لَنَا وَ لَسْنَا نَرْضَى أَنْ تَحْلِفَ بِالْعِتْقِ لِأَنَّكَ لَا تَرَاهُ شَيْئاً وَ لَكِنِ احْلِفْ لَنَا بِالظِّهَارِ وَ ظَاهِرْ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ وَ جَوَارِيكَ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‏ءٌ ارْجِعْ إِلَيْهِنَّ .

الحديث 8

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ أَوْ يَتَوَضَّأُ فَيَشُكُّ فِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ أَوْ أَعَدْتُ الْوُضُوءَ فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ وَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ بِالطَّلَاقِ فَقَالَ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ .

الحديث 9

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي قَالَ اذْهَبْ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَيْسَ عِنْدِي شَيْ‏ءٌ قَالَ اذْهَبْ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أَقْوَى قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ لَيْسَ عِنْدِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْكَ فَأَعْطَاهُ تَمْراً لِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَعْلَمُ بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحَداً أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي وَ مِنْ عِيَالِي قَالَ فَاذْهَبْ فَكُلْ وَ أَطْعِمْ عِيَالَكَ .

الحديث 10

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ هُوَ الظِّهَارُقَالَ وَ سَأَلْنَاهُ عَنِ الظِّهَارِ مَتَى يَقَعُ عَلَى صَاحِبِهِ الْكَفَّارَةُ فَقَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ امْرَأَتَهُ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ لَا سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُقُلْتُ فَإِنْ صَامَ بَعْضاً فَمَرِضَ فَأَفْطَرَ أَ يَسْتَقْبِلُ أَمْ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ صَامَ شَهْراً فَمَرِضَ اسْتَقْبَلَ وَ إِنْ زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَقَالَ وَ قَالَ الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوكَةُ سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّ عَلَى الْمَمْلُوكِ نِصْفَ مَا عَلَى الْحُرِّ مِنَ الْكَفَّارَةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ عِتْقٌ وَ لَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ .

الحديث 11

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ( عليه السلام ) عَنِ الرَّجُلُ يُظَاهِرُ مِنْ جَارِيَتِهِ فَقَالَ الْحُرَّةُ وَ الْأَمَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ .

الحديث 12

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ( عليهما السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ قَالَ عَلِيٌّ ( عليه السلام ) مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌقَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ لَاقَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ عَلَى الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ فَقَالَ نَعَمْ قِيلَ فَإِنْ ظَاهَرَ فِي شَعْبَانَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ قَالَ يَنْتَظِرُ حَتَّى يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ انْتَظَرَ حَتَّى يَقْدَمَ فَإِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالًا فَلْيُمْضِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ .

الحديث 13

مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنِ الْمَمْلُوكِ أَ عَلَيْهِ ظِهَارٌ فَقَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ صَوْمُ شَهْرٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَ لَا عِتْقٍ .

الحديث 14

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ يُكَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْتُ فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يُمْسِكُ حَتَّى يُكَفِّرَ .

الحديث 15

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ أَ عَلَيْهِ ظِهَارٌ فَقَالَ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ مِنَ الصَّوْمِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ صَدَقَةٌ وَ لَا عِتْقٌ .

الحديث 16

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ( عليه السلام ) فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ كُلَّهُنَّ جَمِيعاً بِكَلَامٍ وَاحِدٍ قَالَ عَلَيْهِ عَشْرُ كَفَّارَاتٍ .

الحديث 17

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أَنَّهُ قَالَ إِذَا وَاقَعَ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرَى قَالَ لَيْسَ فِي هَذَا اخْتِلَافٌ .

الحديث 18

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُخْتِي أَوْ عَمَّتِي أَوْ خَالَتِي قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّ هَذَا لَحَرَامٌ .

الحديث 19

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ( عليه السلام ) جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ بَعْضَ مَوَالِيكَ يَزْعُمُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ وَ يَقُولُ حِنْثُهُ كَلَامُهُ بِالظِّهَارِ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عُقُوبَةً لِكَلَامٍ وَ بَعْضُهُمْ يَزْعُمُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَلْزَمُهُ حَتَّى يَحْنَثَ فِي الشَّيْ‏ءِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ فَإِنْ حَنِثَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَ إِلَّا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فَوَقَّعَ ( عليه السلام ) بِخَطِّهِ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ حَتَّى يَجِبَ الْحِنْثُ .

الحديث 20

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلَ الْحُسَيْنُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ( عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَقَالَ يُكَفِّرُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ كَفَّارَةًوَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ جَارِيَتِهِ مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً .

الحديث 21

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ مُمْلَكٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لِي لَا يَكُونُ ظِهَارٌ وَ لَا إِيلَاءٌ حَتَّى يُدْخَلَ بِهَا .

الحديث 22

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ الرَّقَبَةُ يُجْزِئُ عَنْهُ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ .

الحديث 23

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ الْمُظَاهِرُ إِذَا طَلَّقَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ .

الحديث 24

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيَّاتِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ( عليه السلام ) إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَقَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْكَ وَ لَا تَعُدْ .

الحديث 25

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ( عليه السلام ) قَالَ الظِّهَارُ لَا يَقَعُ عَلَى الْغَضَبِ .

الحديث 26

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ الْوَاجِبِ قَالَ الَّذِي يُرِيدُ بِهِ الرَّجُلُ الظِّهَارَ بِعَيْنِهِ .

الحديث 27

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجِي عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَاقَالَ وَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) فَقَالَ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ فَقَالَ وَ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ لَمَّا ظَاهَرْتُ رَأَيْتُ بَرِيقَ خَلْخَالِهَا وَ بَيَاضَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ فَقَالَ لَهُ اعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ وَ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ وَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ .

الحديث 28

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ ثُمَّ طَلَّقَ قَالَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يُعَاوِدَ الْمُجَامَعَةَ قِيلَ فَإِنَّهُ رَاجَعَهَا قَالَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا طَلَّقَهَا لِإِسْقَاطِ الْكَفَّارَةِ عَنْهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا فَالْكَفَّارَةُ لَازِمَةٌ لَهُ أَبَداً إِذَا عَاوَدَ الْمُجَامَعَةَ وَ إِنْ كَانَ طَلَّقَهَا وَ هُوَ لَا يَنْوِي شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُرَاجِعَ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ .

الحديث 29

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُيَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ لِي ثُمَّ وَاقَعْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ كَفَّرْتُ فَقَالَ هَكَذَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ الْفَقِيهُ إِذَا وَاقَعَ كَفَّرَ .

الحديث 30

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) رَجُلٌ ظَاهَرَ ثُمَّ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَقَالَ لِي أَ وَ لَيْسَ هَكَذَا يَفْعَلُ الْفَقِيهُ .

الحديث 31

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ فَلْيُكَفِّرْ قُلْتُ فَإِنَّهُ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ أَتَى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لْيَكُفَّ حَتَّى يُكَفِّرَ .

الحديث 32

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ الظِّهَارُ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا فِيهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ وَ الْآخَرُ بَعْدَهَا فَالَّذِي يُكَفِّرُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ الَّذِي يَقُولُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ لَا يَقُولُ إِنْ فَعَلْتُ بِكِ كَذَا وَ كَذَا وَ الَّذِي يُكَفِّرُ بَعْدَ الْمُوَاقَعَةِ هُوَ الَّذِي يَقُولُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرِبْتُكِ .

الحديث 33

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) يَقُولُ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِالظِّهَارِ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ وَ إِنْ كَانَ مِنْهُ الظِّهَارُ فِي غَيْرِ يَمِينٍ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ بَعْدَ مَا يُوَاقِعُ .

الحديث 34

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَقَالَ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَقَدْ بَطَلَ الظِّهَارُ وَ هَدَمَ الطَّلَاقُ الظِّهَارَقَالَ فَقُلْتُ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ امْرَأَتُهُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا قُلْتُ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا وَ تَمْلِكَ نَفْسَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَلْزَمُهُ الظِّهَارُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا قُلْتُ فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا فَلَمْ يَمَسَّهَا وَ تَرَكَهَا لَا يَمَسُّهَا إِلَّا أَنَّهُ يَرَاهَا مُتَجَرِّدَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ لَيْسَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مُجَامَعَتُهَا وَ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَ هِيَ امْرَأَتُهُقُلْتُ فَإِنْ رَفَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ وَ قَالَتْ هَذَا زَوْجِي وَ قَدْ ظَاهَرَ مِنِّي وَ قَدْ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي مَخَافَةَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُجْبَرَ عَلَى الْعِتْقِ وَ الصِّيَامِ وَ الْإِطْعَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُعْتِقُ وَ لَمْ يَقْوَ عَلَى الصِّيَامِ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا يَمَسُّهَا .

الحديث 35

ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ لَا .

الحديث 36

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ كَيَدِهَا أَوْ كَبَطْنِهَا أَوْ كَفَرْجِهَا أَوْ كَنَفْسِهَا أَوْ كَكَعْبِهَا أَ يَكُونُ ذَلِكَ الظِّهَارَ وَ هَلْ يَلْزَمُهُ فِيهِ مَا يَلْزَمُ الْمُظَاهِرَ فَقَالَ الْمُظَاهِرُ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ هِيَ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَوْ كَيَدِهَا أَوْ كَرِجْلِهَا أَوْ كَشَعْرِهَا أَوْ كَشَيْ‏ءٍ مِنْهَا يَنْوِي بِذَلِكَ التَّحْرِيمَ فَقَدْ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ قَلِيلٍ مِنْهَا أَوْ كَثِيرٍ وَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ قَالَ كَبَعْضِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فَقَدْ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ .