1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَوَجَدْتُ امْرَأَةً قَدْ أَرْضَعَتْنِي وَأَرْضَعَتْ أُخْتَهَا قَالَ فَقَالَ كَمْ قَالَ قُلْتُ شَيْئاً يَسِيراً قَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ.
باب نوادر في الرضاع
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِيهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَتَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ أَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي قَالَ هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ فَقُلْتُ فَتَحِلُّ لأخِي مِنْ أُمِّي لَمْ تُرْضِعْهَا بِلَبَنِهِ يَعْنِي لَيْسَ بِهَذَا الْبَطْنِ وَلَكِنْ بِبَطْنٍ آخَرَ قَالَ وَالْفَحْلُ وَاحِدٌ قُلْتُ نَعَمْ هِيَ أُخْتِي لأبِي وَأُمِّي قَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ صَارَ أَبُوكَ أَبَاهَا وَأُمُّكَ أُمَّهَا.
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلا تَزَوَّجَ جَارِيَةً رَضِيعاً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ فَسَدَ نِكَاحُهُ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً أَتَصْلُحُ لِوَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ لا قُلْتُ فَنُزِّلَتْ بِمَنْزِلَةِ الأخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ نَعَمْ مِنْ قِبَلِ الأبِ.
5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ امْرَأَتِي حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فِي مَكُّوكٍ فَأَسْقَتْهُ جَارِيَتِي فَقَالَ أَوْجِعِ امْرَأَتَكَ وَعَلَيْكَ بِجَارِيَتِكَ وَهُوَ هَكَذَا فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام).
6- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً صَغِيرَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ قَالَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ.
7- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ الرَّضَاعُ الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَالدَّمَ هُوَ الَّذِي يَرْضِعُ حَتَّى يَتَمَلَّى وَيَتَضَلَّعَ وَيَنْتَهِيَ نَفْسُهُ.
8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْحَنَّاطِ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ ابْنِي وَابْنَةَ أَخِي فِي حَجْرِي وَأَرَدْتُ أَنْ أُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِي إِنَّا قَدْ أَرْضَعْنَاهُمَا قَالَ فَقَالَ كَمْ قُلْتُ مَا أَدْرِي قَالَ فَأَدْرَانِي عَلَى أَنْ أُوَقِّتَ قَالَ فَقُلْتُ مَا أَدْرِي قَالَ فَقَالَ زَوِّجْهُ.
9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزْعُمُ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةَ وَالْغُلامَ ثُمَّ تُنْكِرُ قَالَ تُصَدَّقُ إِذَا أَنْكَرَتْ قُلْتُ فَإِنَّهَا قَالَتْ وَادَّعَتْ بَعْدُ بِأَنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا قَالَ لا تُصَدَّقُ وَلا تُنَعَّمُ.
10- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا عَمُّهَا وَلا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ.
11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا وَلا عَلَى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ وَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً (عَلَيْهِ السَّلام) ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) ابْنَةَ حَمْزَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَعَمُّهُ حَمْزَةُ (عَلَيْهِ السَّلام) قَدْ رَضَعَا مِنِ امْرَأَةٍ.
12- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ امْرَأَةٍ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَيْرِ وِلادَةٍ فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً وَغُلاماً بِذَلِكَ اللَّبَنِ هَلْ يَحْرُمُ بِذَلِكَ اللَّبَنِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ لا.
13- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلا تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَامْرَأَتَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَامْرَأَتُهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلا فَأَمَّا الأخِيرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ كَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهَا.
14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) انْهَوْا نِسَاءَكُمْ أَنْ يُرْضِعْنَ يَمِيناً وَشِمَالا فَإِنَّهُنَّ يَنْسَيْنَ.
15- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا رَضَعَ الْغُلامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّى فَكَانَ ذَلِكَ عِدَّةً أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَدَمُهُ عَلَيْهِ حَرُمَ عَلَيْهِ بَنَاتُهُنَّ كُلُّهُنَّ.
16- عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سُئِلَ وَأَنَا حَاضِرٌ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلاماً مَمْلُوكاً لَهَا مِنْ لَبَنِهَا حَتَّى فَطَمَتْهُ هَلْ لَهَا أَنْ تَبِيعَهُ قَالَ فَقَالَ لا هُوَ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ حَرُمَ عَلَيْهَا بَيْعُهُ وَأَكْلُ ثَمَنِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَلَيْسَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
17- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خِدَاشٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِي صَدُوقٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِي أُصَدِّقُهَا قَالَ لا.
18- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ السَّلام) امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ هَلْ يَحِلُّ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ هَذِهِ الْمُرْضِعَةِ أَمْ لا فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ السَّلام) لا لا تَحِلُّ لَهُ.