1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا غَيْرَةَ فِي الْحَلالِ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لا تُحَدِّثَا شَيْئاً حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكُمَا فَلَمَّا أَتَاهُمَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ بَيْنَهُمَا فِي الْفِرَاشِ.
باب أنه لاغيرة في الحلال
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 178