1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) نَهَى عَنِ الْقَنَازِعِ وَالْقُصَصِ وَنَقْشِ الْخِضَابِ عَلَى الرَّاحَةِ وَقَالَ إِنَّمَإ؛ هَلَكَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ قِبَلِ الْقُصَصِ وَنَقْشِ الْخِضَابِ.
باب النهي عن خلال تكره لهن
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لا تَحِلُّ لامْرَأَةٍ حَاضَتْ أَنْ تَتَّخِذَ قُصَّةً أَوْ جُمَّةً.
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ النِّسَاءِ يَجْعَلْنَ فِي رُءُوسِهِنَّ الْقَرَامِلَ قَالَ يَصْلُحُ الصُّوفُ وَمَا كَانَ مِنْ شَعْرِ امْرَأَةٍ نَفْسِهَا وَكَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجْعَلَ الْقَرَامِلَ مِنْ شَعْرِ غَيْرِهَا فَإِنْ وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِصُوْفٍ أَوْ بِشَعْرِ نَفْسِهَا فَلا يَضُرُّهَا.
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ سَعْدٍ الإسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سُئِلَ عَنِ الْقَرَامِلِ الَّتِي تَصْنَعُهَا النِّسَاءُ فِي رُءُوسِهِنَّ يَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ فَقَالَ لا بَأْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا قَالَ فَقُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ فَقَالَ لَيْسَ هُنَاكَ إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ الَّتِي تَزْنِي فِي شَبَابِهَا فَلَمَّا كَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَى الرِّجَالِ فَتِلْكَ الْوَاصِلَةُ وَالْمَوْصُولَةُ.