باب النوادر

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 111

الكافي

المجلّد 5, الكتاب 3, الباب 111

باب النوادر
10 أحاديث
الحديث 1

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ بَعَثَتْ إِلَيَّ ابْنَةُ عَمٍّ لِي كَانَ لَهَا مَالٌ كَثِيرٌ قَدْ عَرَفْتَ كَثْرَةَ مَنْ يَخْطُبُنِي مِنَ الرِّجَالِ فَلَمْ أُزَوِّجْهُمْ نَفْسِي وَمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ رَغْبَةً فِي الرِّجَالِ غَيْرَ أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَحَلَّهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ وَبَيَّنَهَا رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فِي سُنَّتِهِ فَحَرَّمَهَا زُفَرُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطِيعَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَوْقَ عَرْشِهِ وَأُطِيعَ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَأَعْصِيَ زُفَرَ فَتَزَوَّجْنِي مُتْعَةً فَقُلْتُ لَهَا حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فَأَسْتَشِيرَهُ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَخَبَّرْتُهُ فَقَالَ افْعَلْ صَلَّى اللهُ عَلَيْكُمَا مِنْ زَوْجٍ.

الحديث 2

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَيَّاماً مَعْلُومَةً فَتَجِيئُهُ فِي بَعْضِ أَيَّامِهَا فَتَقُولُ إِنِّي قَدْ بَغَيْتُ قَبْلَ مَجِيئِي إِلَيْكَ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ هَلْ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَقَدْ أَقَرَّتْ لَهُ بِبَغْيِهَا قَالَ لا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَطَأَهَا.

الحديث 3

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِيَةً يَتَمَتَّعُ بِهَا ثُمَّ أُنْسِيَ أَنْ يَشْتَرِطَ حَتَّى وَاقَعَهَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَدُّ الزَّانِي قَالَ لا وَلَكِنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدَ النِّكَاحِ وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ مِمَّا أَتَى.

الحديث 4

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عِيسَى بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ كَرْدَمٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) الرَّجُلُ يَلْقَى الْمَرْأَةَ فَيَقُولُ لَهَا زَوِّجِينِي نَفْسَكِ شَهْراً وَلا يُسَمِّي الشَّهْرَ بِعَيْنِهِ ثُمَّ يَمْضِي فَيَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِينَ قَالَ فَقَالَ لَهُ شَهْرُهُ إِنْ كَانَ سَمَّاهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّاهُ فَلا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا.

الحديث 5

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا بَأْسَ بِالرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ عَلَى حُكْمِهِ وَلَكِنْ لا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً لأنَّهُ إِنْ أُحْدِثَ بِهِ حَدَثٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ.

الحديث 6

6- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً ثُمَّ وَثَبَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَزَوَّجُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا عَلانِيَةً وَالْمَرْأَةُ امْرَأَةُ صِدْقٍ كَيْفَ الْحِيلَةُ قَالَ لا تُمَكِّنْ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ شَرْطُهَا وَعِدَّتُهَا قُلْتُ إِنَّ شَرْطَهَا سَنَةٌ وَلا يَصْبِرُ لَهَا زَوْجُهَا وَلا أَهْلُهَا سَنَةً قَالَ فَلْيَتَّقِ اللهَ زَوْجُهَا الأوَّلُ وَلْيَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا بِالأيَّامِ فَإِنَّهَا قَدِ ابْتُلِيَتْ وَالدَّارُ دَارُ هُدْنَةٍ وَالْمُؤْمِنُونَ فِي تَقِيَّةٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَصَدَّقَ عَلَيْهَا بِأَيَّامِهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ إِذَا خَلا الرَّجُلُ فَلْتَقُلْ هِيَ يَا هَذَا إِنَّ أَهْلِي وَثَبُوا عَلَيَّ فَزَوَّجُونِي مِنْكَ بِغَيْرِ أَمْرِي وَلَمْ يَسْتَأْمِرُونِي وَإِنِّي الآنَ قَدْ رَضِيتُ فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ الآنَ فَتَزَوَّجْنِي تَزْوِيجاً صَحِيحاً فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ.

الحديث 7

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً فَيَحْمِلُهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ فَقَالَ يَجُوزُ النِّكَاحُ الآخَرُ وَلا يَجُوزُ هَذَا.

الحديث 8

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ كَيْفَ زَنَيْتِ فَقَالَتْ مَرَرْتُ بِالْبَادِيَةِ فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ فَاسْتَسْقَيْتُ أَعْرَابِيّاً فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَنِي إِلا أَنْ أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي فَلَمَّا أَجْهَدَنِي الْعَطَشُ وَخِفْتُ عَلَى نَفْسِي سَقَانِي فَأَمْكَنْتُهُ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) تَزْوِيجٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

الحديث 9

9- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَاءَ إِلَى امْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ أُزَوِّجُكَ نَفْسِي عَلَى أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّي مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ أَوِ الْتِمَاسٍ وَتَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلإ؛ أَنَّكَ لا تُدْخِلُ فَرْجَكَ فِي فَرْجِي وَتَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّي أَخَافُ الْفَض��يحَةَ قَالَ لَيْسَ لَهُ إِلا مَا اشْتُرِطَ.

الحديث 10

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) لِي وَلِسُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْكُمَا الْمُتْعَةَ مِنْ قِبَلِي مَا دُمْتُمَا بِالْمَدِينَةِ لأنَّكُمَا تُكْثِرَانِ الدُّخُولَ عَلَيَّ فَأَخَافُ أَنْ تُؤْخَذَا فَيُقَالَ هَؤُلاءِ أَصْحَابُ جَعْفَرٍ.