1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَقَالَ مَنْ كَانَ يَلِي شَيْئاً لِلْيَتَامَى وَهُوَ مُحْتَاجٌ لَيْسَ لَهُ مَا يُقِيمُهُ فَهُوَ يَتَقَاضَى أَمْوَالَهُمْ وَيَقُومُ فِي ضَيْعَتِهِمْ فَلْيَأْكُلْ بِقَدَرٍ وَلا يُسْرِفْ وَإِنْ كَانَ ضَيْعَتُهُمْ لا تَشْغَلُهُ عَمَّا يُعَالِجُ لِنَفْسِهِ فَلا يَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً.
باب ما يحل لقيم مال اليتيم منه
2- عُثْمَانُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ قَالَ يَعْنِي الْيَتَامَى إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَلِي لأيْتَامٍ فِي حَجْرِهِ فَلْيُخْرِجْ مِنْ مَالِهِ عَلَى قَدْرِ مَا يُخْرِجُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَيُخَالِطُهُمْ وَيَأْكُلُونَ جَمِيعاً وَلا يَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً إِنَّمَا هِيَ النَّارُ.
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ الْمَعْرُوفُ هُوَ الْقُوتُ وَإِنَّمَا عَنَى الْوَصِيَّ أَوِ الْقَيِّمَ فِي أَمْوَالِهِمْ وَمَا يُصْلِحُهُمْ.
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) سَأَلَنِي عِيسَى بْنُ مُوسَى عَنِ الْقَيِّمِ لِلْيَتَامَى فِي الإبِلِ وَمَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا قُلْتُ إِذَا لاطَ حَوْضَهَا وَطَلَبَ ضَالَّتَهَا وَهَنَأَ جَرْبَاهَا فَلَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْ لَبَنِهَا مِنْ غَيْرِ نَهْكٍ بِضَرْعٍ وَلا فَسَادٍ لِنَسْلٍ.
5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَقَالَ ذَلِكَ رَجُلٌ يَحْبِسُ نَفْسَهُ عَنِ الْمَعِيشَةِ فَلا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا كَانَ يُصْلِحُ لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلا فَلا يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئاً قَالَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ قَالَ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَكْفِيهِمْ وَتُخْرِجُ مِنْ مَالِكَ قَدْرَ مَا يَكْفِيكَ ثُمَّ تُنْفِقُهُ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانُوا يَتَامَى صِغَاراً وَكِبَاراً وَبَعْضُهُمْ أَعْلَى كِسْوَةً مِنْ بَعْضٍ وَبَعْضُهُمْ آكَلُ مِنْ بَعْضٍ وَمَالُهُمْ جَمِيعاً فَقَالَ أَمَّا الْكِسْوَةُ فَعَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ثَمَنُ كِسْوَتِهِ وَأَمَّا [أَكْلُ] الطَّعَامِ فَاجْعَلُوهُ جَمِيعاً فَإِنْ الصَّغِيرَ يُوشِكُ أَنْ يَأْكُلَ مِثْلَ الْكَبِيرِ.
6- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْيَتِيمِ يَكُونُ غَلَّتُهُ فِي الشَّهْرِ عِشْرِينَ دِرْهَماً كَيْفَ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهَا قَالَ قُوتُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ وَسَأَلْتُهُ أُنْفِقُ عَلَيْهِ ثُلُثَهَا قَالَ نَعَمْ وَنِصْفَهَا.