باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد أو يردها قبل الانتهاء إلى الحد

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 147

الكافي

المجلّد 5, الكتاب 2, الباب 147

باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد أو يردها قبل الانتهاء إلى الحد
7 أحاديث
الحديث 1

1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَجَاوَزَهُ قَالَ يُحْسَبُ لَهُ الأجْرُ بِقَدْرِ مَا جَاوَزَ وَإِنْ عَطِبَ الْحِمَارُ فَهُوَ ضَامِنٌ.

الحديث 2

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ فَيَقُولُ اكْتَرَيْتُهَا مِنْكَ إِلَى مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ جَاوَزْتُهُ فَلَكَ كَذَا وَكَذَا زِيَادَةً وَيُسَمِّي ذَلِكَ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ كُلِّهِ.

الحديث 3

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ [عَنْ رَجُلٍ] عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ تَكَارَى دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ قَالَ إِنْ كَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَإِنْ دَخَلَ وَادِياً لَمْ يُوثِقْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ وَإِنْ سَقَطَتْ فِي بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لأنَّهُ لَمْ يَسْتَوْثِقْ مِنْهَا.

الحديث 4

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ فَأَتَاهُ رَجُلانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ هَذَا يُوَافِي بِيَ السُّوقَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَإِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ كِرَاءٌ قَالَ فَدَعَوْتُهُ وَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللهِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَذْهَبَ بِحَقِّهِ وَقُلْتُ لِلآخَرِ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ كُلَّ الَّذِي عَلَيْهِ اصْطَلِحَا فَتَرَادَّا بَيْنَكُمَا.

الحديث 5

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ قَاضٍ مِنَ الْقُضَاةِ وَعِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) جَالِسٌ فَأَتَاهُ رَجُلانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ إِبِلَ هَذَا الرَّجُلِ لِيَحْمِلَ لِي مَتَاعاً إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ فَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَنْ يُدْخِلَنِي الْمَعْدِنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا لأنَّهَا سُوقٌ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَفُوتَنِي فَإِنِ احْتُبِسْتُ عَنْ ذَلِكَ حَطَطْتُ مِنَ الْكِرَى لِكُلِّ يَوْمٍ أُحْتَبَسُهُ كَذَا وَكَذَا وَإِنَّهُ حَبَسَنِي عَنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ كَذَا وَكَذَا يَوْماً فَقَالَ الْقَاضِي هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَفِّهِ كِرَاهُ فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ أَقْبَلَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ يَحُطَّ بِجَمِيعِ كِرَاهُ.

الحديث 6

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ اكْتَرَيْتُ بَغْلا إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ ذَاهِباً وَجَائِياً بِكَذَا وَكَذَا وَخَرَجْتُ فِي طَلَبِ غَرِيمٍ لِي فَلَمَّا صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَةِ الْكُوفَةِ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى النِّيلِ فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّيلِ فَلَمَّا أَتَيْتُ النِّيلَ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى بَغْدَادَ فَاتَّبَعْتُهُ وَظَفِرْتُ بِهِ وَفَرَغْتُ مِمَّا بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَرَجَعْنَا إِلَى الْكُوفَةِ وَكَانَ ذَهَابِي وَمَجِيئِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِي وَأَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعْتُ وَأُرْضِيَهُ فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَماً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَتَرَاضَيْنَا بِأَبِي حَنِيفَةَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ وَأَخْبَرَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لِي وَمَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ فَقُلْتُ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ سَلِيماً قَالَ نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ مَا تُرِيدُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ أُرِيدُ كِرَى بَغْلِي فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَيَّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ مَا أَرَى لَكَ حَقّاً لأنَّهُ اكْتَرَاهُ إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ فَخَالَفَ وَرَكِبَهُ إِلَى النِّيلِ وَإِلَى بَغْدَادَ فَضَمِنَ قِيمَةَ الْبَغْلِ وَسَقَطَ الْكِرَى فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِيماً وَقَبَضْتَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْكِرَى قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَجَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ يَسْتَرْجِعُ فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَأَعْطَيْتُهُ شَيْئاً وَتَحَلَّلْتُ مِنْهُ فَحَجَجْتُ تِلْكَ السَّنَةَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) بِمَا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَشِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَتَمْنَعُ الأرْضُ بَرَكَتَهَا قَالَ فَقُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَمَا تَرَى أَنْتَ قَالَ أَرَى لَهُ عَلَيْكَ مِثْلَ كِرَى بَغْلٍ ذَاهِباً مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى النِّيلِ وَمِثْلَ كِرَى بَغْلٍ رَاكِباً مِنَ النِّيلِ إِلَى بَغْدَادَ وَمِثْلَ كِرَى بَغْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى الْكُوفَةِ تُوَفِّيهِ إِيَّاهُ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ فَلِي عَلَيْهِ عَلَفُهُ فَقَالَ لا لأنَّكَ غَاصِبٌ فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ وَنَفَقَ أَلَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي قَالَ نَعَمْ قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ كَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ غَمْزٌ فَقَالَ عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِيمَةِ فَتَلْزَمَكَ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَةِ لَزِمَهُ ذَلِكَ أَوْ يَأْتِيَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ قِيمَةَ الْبَغْلِ حِينَ أَكْرَى كَذَا وَكَذَا فَيَلْزَمَكَ قُلْتُ إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ دَرَاهِمَ وَرَضِيَ بِهَا وَحَلَّلَنِي فَقَالَ إِنَّمَا رَضِيَ بِهَا وَحَلَّلَكَ حِينَ قَضَى عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْجَوْرِ وَالظُّلْمِ وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَكَ فِي حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلا شَيْ‏ءَ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو وَلادٍ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ مِنْ وَجْهِي ذَلِكَ لَقِيتُ الْمُكَارِيَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَفْتَانِي بِهِ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَقُلْتُ لَهُ قُلْ مَا شِئْتَ حَتَّى أُعْطِيَكَهُ فَقَالَ قَدْ حَبَّبْتَ إِلَيَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِما السَّلام) وَوَقَعَ فِي قَلْبِي لَهُ التَّفْضِيلُ وَأَنْتَ فِي حِلٍّ وَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ الَّذِي أَخَذْتُ مِنْكَ فَعَلْتُ.

الحديث 7

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً فَأَعْطَاهَا غَيْرَهُ فَنَفَقَتْ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ شَرَطَ أَنْ لا يَرْكَبَهَا غَيْرُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ.