باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 132

الكافي

المجلّد 5, الكتاب 2, الباب 132

باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها
10 أحاديث
الحديث 1

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الأرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَقَبَّلُهَا وَيَقُومُ فِيهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ إِنَّ الأرْضَ لَيْسَتْ مِثْلَ الأجِيرِ وَلا مِثْلَ الْبَيْتِ إِنَّ فَضْلَ الأجِيرِ وَالْبَيْتِ حَرَامٌ.

الحديث 2

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ثُمَّ آجَرَهَا وَشَرَطَ لِمَنْ يَزْرَعُهَا أَنْ يُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَلَهُ فِي الأرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ أَيَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا حَفَرَ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ شَيْئاً يُعِينُهُمْ بِذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فَيُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً أَوْ جَرِيباً جَرِيباً بِشَيْ‏ءٍ مَعْلُومٍ فَيَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فِيمَا اسْتَأْجَرَهُ مِنَ السُّلْطَانِ وَلا يُنْفِقُ شَيْئاً أَوْ يُؤَاجِرُ تِلْكَ الأرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَالنَّفَقَةَ فَيَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ عَلَى إِجَارَتِهِ وَلَهُ تُرْبَةُ الأرْضِ أَوْ لَيْسَتْ لَهُ فَقَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْئاً أَوْ رَمَمْتَ فِيهَا فَلا بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ.

الحديث 3

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الأرْضَ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا فَقَالَ لا بَأْسَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَالْحَانُوتِ وَلا الأجِيرِ إِنَّ فَضْلَ الأجِيرِ وَالْحَانُوتِ حَرَامٌ.

الحديث 4

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَكَنَ ثُلُثَيْهَا وَآجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَلا يُؤَاجِرْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا إِلا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً.

الحديث 5

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْمُثَنَّى سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) وَهُوَ يَسْمَعُ عَنِ الأرْضِ يَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّ الأرْضَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ وَالأجِيرِ إِنَّ فَضْلَ الْبَيْتِ حَرَامٌ وَفَضْلَ الأجِيرِ حَرَامٌ‏.

الحديث 6

6- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَتَقَبَّلُ الأرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأُقَبِّلُهَا بِأَلْفَيْنِ قَالَ لا يَجُوزُ قُلْتُ كَيْفَ جَازَ الأوَّلُ وَلَمْ يَجُزِ الثَّانِي قَالَ لأنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَذَلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ.

الحديث 7

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ وَإِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ فَلَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ لأنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مَضْمُونَانِ.

الحديث 8

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا قَالَ لا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً.

الحديث 9

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنِّي لأكْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ رَحًى وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا بِهِ إِلا أَنْ يُحْدَثَ فِيهَا حَدَثٌ أَوْ تُغْرَمَ فِيهَا غَرَامَةٌ.

الحديث 10

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَرْعًى يَرْعَى فِيهِ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَأَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ يَرْعَى فِيهِ وَيَأْخُذَ مِنْهُمُ الثَّمَنَ قَالَ فَلْيُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطَى وَإِنْ أَدْخَلَ مَعَهُ بِتِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَكَانَتْ غَنَمُهُ بِدِرْهَمٍ فَلا بَأْسَ وَإِنْ هُوَ رَعَى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ فَلا بَأْسَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً وَيَرْعَى مَعَهُمْ وَلا بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ وَلا يَرْعَى مَعَهُمْ إِلا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِي الْمَرْعَى عَمَلا حَفَرَ بِئْراً أَوْ شَقَّ نَهَراً أَوْ تَعَنَّى فِيهِ بِرِضَا أَصْحَابِ الْمَرْعَى فَلا بَأْسَ بِبَيْعِهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ لأنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهِ عَمَلا فَبِذَلِكَ يَصْلُحُ لَهُ.