1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الإمَامُ فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ تُقْسَمُ قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الإمَامُ عَلَيْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ للهِ وَلِلرَّسُولِ وَقُسِمَ بَيْنَهُمْ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلإمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ.
باب قسمة الغنيمة
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ مَسَائِلَ مِنَ السُّنَنِ فَسَأَلْتُهُ أَوْ كَتَبْتُ بِهَا إِلَيْهِ فَكَانَ فِيمَا سَأَلْتُهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْجَيْشِ إِذَا غَزَا أَرْضَ الْحَرْبِ فَغَنِمُوا غَنِيمَةً ثُمَّ لَحِقَهُمْ جَيْشٌ آخَرُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى دَارِ السَّلامِ وَلَمْ يَلْقَوْا عَدُوّاً حَتَّى خَرَجُوا إِلَى دَارِ السَّلامِ هَلْ يُشَارِكُونَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ وَعَنْ سَرِيَّةٍ كَانُوا فِي سَفِينَةٍ وَلَمْ يَرْكَبْ صَاحِبُ الْفَرَسِ فَرَسَهُ كَيْفَ تُقْسَمُ الْغَنِيمَةُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ فَقُلْتُ وَإِنْ لَمْ يَرْكَبُوا وَلَمْ يُقَاتِلُوا عَلَى أَفْرَاسِهِمْ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانُوا فِي عَسْكَرٍ فَتُقَدَّمُ الرُّجَّالُ فَقَاتَلُوا وَغَنِمُوإ؛ كَيْفَ كَانَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ أَلَمْ أَجْعَلْ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْماً وَهُمُ الَّذِينَ غَنِمُوا دُونَ الْفُرْسَانِ.
3- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ أَفْرَاسٌ فِي الْغَزْوِ لَمْ يُسْهَمْ لَهُ إِلا لِفَرَسَيْنِ مِنْهَا.
4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ يُؤْخَذُ الْخُمُسُ مِنَ الْغَنَائِمِ فَيُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيُقْسَمُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَوَلِيَ ذَلِكَ قَالَ وَلِلإمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارِيَةَ الْفَارِهَةَ وَالدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ وَالثَّوْبَ وَالْمَتَاعَ مِمَّا يُحِبُّ وَيَشْتَهِي فَذَلِكَ لَهُ قَبْلَ قِسْمَةِ الْمَالِ وَقَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ قَالَ وَلَيْسَ لِمَنْ قَاتَلَ شَيْءٌ مِنَ الأرَضِينَ وَلا مَا غَلَبُوا عَلَيْهِ إِلا مَا احْتَوَى عَلَيْهِ الْعَسْكَرُ وَلَيْسَ لِلأعْرَابِ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ وَإِنْ قَاتَلُوا مَعَ الإمَامِ لأنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) صَالَحَ الأعْرَابَ أَنْ يَدَعَهُمْ فِي دِيَارِهِمْ وَلا يُهَاجِرُوا عَلَى أَنَّهُ إِنْ دَهِمَ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) مِنْ عَدُوِّهِ دَهْمٌ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ فَيُقَاتِلَ بِهِمْ وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ وَسُنَّةٌ جَارِيَةٌ فِيهِمْ وَفِي غَيْرِهِمْ وَالأرْضُ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً بِخَيْلٍ أَوْ رِكَابٍ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوكَةٌ فِي يَدَيْ مَنْ يَعْمُرُهَا وَ يُحْيِيهَا وَيَقُومُ عَلَيْهَا عَلَى مَا يُصَالِحُهُمُ الْوَالِي عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِمْ مِنَ الْحَقِّ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ عَلَى قَدْرِ مَا يَكُونُ لَهُمْ صَالِحاً وَلا يَضُرُّهُمْ.
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الأعْرَابِ عَلَيْهِمْ جِهَادٌ قَالَ لا إِلا أَنْ يُخَافَ عَلَى الإسْلامِ فَيُسْتَعَانَ بِهِمْ قُلْتُ فَلَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْءٌ قَالَ لا.
6- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ آبَائِهِ (عَلَيْهِم السَّلام) عَنْ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْقَوْمَ وَقَدْ غَنِمُوا وَلَمْ يَكُنْ شَهِدَ الْقِتَالَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) هَؤُلاءِ الْمَحْرُومُونَ وَأَمَرَ أَنْ يُقْسَمَ لَهُمْ.
7- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغَنِيمَةِ فَقَالَ يُخْرَجُ مِنْهَا خُمُسٌ للهِ وَخُمُسٌ لِلرَّسُولِ وَمَا بَقِيَ قُسِمَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَوَلِيَ ذَلِكَ.
8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلام) قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) خَرَجَ بِالنِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ حَتَّى يُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَلَمْ يَقْسِمْ لَهُنَّ مِنَ الْفَيْءِ شَيْئاً وَلَكِنَّهُ نَفَّلَهُنَّ.