اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَيْلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« فِي صَلاَةِ اَلْخَوْفِ عِنْدَ اَلْمُطَارَدَةِ وَ اَلْمُنَاوَشَةِ وَ تَلاَحُمِ اَلْقِتَالِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِالْإِيمَاءِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ فَإِذَا كَانَتِ اَلْمُسَايَفَةُ وَ اَلْمُعَانَقَةُ وَ تَلاَحُمُ اَلْقِتَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَيْلَةَ صِفِّينَ وَ هِيَ لَيْلَةُ اَلْهَرِيرِ لَمْ يَكُنْ صَلَّى بِهِمُ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ وَ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ إِلاَّ بِالتَّكْبِيرِ وَ اَلتَّهْلِيلِ وَ اَلتَّسْبِيحِ وَ اَلتَّمْجِيدِ وَ اَلدُّعَاءِ فَكَانَتْ تِلْكَ صَلاَتَهُمْ وَ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِإِعَادَةِ اَلصَّلاَةِ»
باب صلاة المطاردة والمسايفة
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْقِتَالِ فَقَالَ« إِذَا اِلْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا فَإِنَّمَا اَلصَّلاَةُ حِينَئِذٍ بِالتَّكْبِيرِ وَ إِذَا كَانُوا وُقُوفاً فَالصَّلاَةُ إِيمَاءً»
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« صَلاَةُ اَلزَّحْفِ عَلَى اَلظَّهْرِ إِيمَاءٌ بِرَأْسِكَ وَ تَكْبِيرٌ وَ اَلْمُسَايَفَةُ تَكْبِيرٌ مَعَ إِيمَاءٍ وَ اَلْمُطَارَدَةُ إِيمَاءٌ يُصَلِّي كُلُّ رَجُلٍ عَلَى حِيَالِهِ»
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« أَقَلُّ مَا يُجْزِي فِي حَدِّ اَلْمُسَايَفَةِ مِنَ اَلتَّكْبِيرِ تَكْبِيرَتَانِ لِكُلِّ صَلاَةٍ إِلاَّ صَلاَةَ اَلْمَغْرِبِ فَإِنَّ لَهَا ثَلاَثاً»