باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك قبل أن يلبي

الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 79

الكافي

المجلّد 4, الكتاب 3, الباب 79

باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك قبل أن يلبي
10 أحاديث
الحديث 1

1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدَّهِنُ بِدُهْنٍ فِيهِ طِيبٌ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ لا تَدَّهِنْ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِيهِ مِسْكٌ وَلا عَنْبَرٌ تَبْقَى رَائِحَتُهُ فِي رَأْسِكَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وَادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَبَعْدَهُ فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ الدُّهْنُ حَتَّى تَحِلَّ.

الحديث 2

2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا تَدَّهِنْ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِيهِ مِسْكٌ وَلا عَنْبَرٌ مِنْ أَجْلِ رَائِحَةٍ تَبْقَى فِي رَأْسِكَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وَادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ الدُّهْنُ حَتَّى تَحِلَّ.

الحديث 3

3ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله وَفُضَيْلٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ وَالدُّهْنِ فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ لا يَزِيدُ عَلَى السَّلِيخَةِ.

الحديث 4

4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) لا بَأْسَ بِأَنْ يَدَّهِنَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ لِلإِحْرَامِ أَوْ بَعْدَهُ وَكَانَ يَكْرَهُ الدُّهْنَ الْخَاثِرَ الَّذِي يَبْقَى.

الحديث 5

5ـ أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ يَدَّهِنُ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ نَعَمْ فَادَّهَنَّا عِنْدَهُ بِسَلِيخَةِ بَانٍ وَذَكَرَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَدَّهِنُ بَعْدَ مَا يَغْتَسِلُ لِلإِحْرَامِ وَأَنَّهُ يَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ مَا لَمْ يَكُنْ غَالِيَةً أَوْ دُهْناً فِيهِ مِسْكٌ أَوْ عَنْبَرٌ.

الحديث 6

6ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ اغْتَسَلَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) لِلإِحْرَامِ ثُمَّ دَخَلَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ فَصَلَّى ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْغِلْمَانِ فَقَالَ هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ مِنْ لُحُومِ الصَّيْدِ حَتَّى نَأْكُلَهُ.

الحديث 7

7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الرَّجُلِ إِذَا تَهَيَّأَ لِلإِحْرَامِ فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ مَا لَمْ يَعْقِدِ التَّلْبِيَةَ أَوْ يُلَبِّ.

الحديث 8

8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) فِي رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَعَقَدَ الإِحْرَامَ ثُمَّ مَسَّ طِيباً أَوْ صَادَ صَيْداً أَوْ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ مَا لَمْ يُلَبِّ.

الحديث 9

9ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) رَجُلٌ دَخَلَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ فَصَلَّى وَأَحْرَمَ وَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَبَدَا لَهُ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ أَنْ يَنْقُضَ ذَلِكَ بِمُوَاقَعَةِ النِّسَاءِ أَ لَهُ ذَلِكَ فَكَتَبَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) نَعَمْ أَوْ لا بَأْسَ بِهِ.

الحديث 10

10ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَهَيَّأَ لِلإِحْرَامِ وَفَرَغَ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ الصَّلاةِ وَجَمِيعِ الشُّرُوطِ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يُلَبِّ أَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ ذَلِكَ وَيُوَاقِعَ النِّسَاءَ فَقَالَ نَعَمْ.