1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَأَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ وَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثِهِ وَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلامِ وَلَمْ يَتْرُكْ إِلاَّ قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ وَلَهُ وَرَثَةٌ فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ فَإِنْ شَاءُوا أَكَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَحَجُّوا عَنْهُ.
باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج
2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ يُجْزِئُ عَنْهُ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَهِيَ تُجْزِئُ عَنِ الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ.
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ صَرُورَةٍ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلامِ وَلَهُ مَالٌ قَالَ يَحُجُّ عَنْهُ صَرُورَةٌ لا مَالَ لَهُ.
4ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي بِحَجَّةٍ فَيُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِيَ الدَّرَاهِمَ غَيْرُهُ قَالَ إِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنِ الأَوَّلِ قُلْتُ فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ يُفْسِدُ عَلَيْهِ حَجَّهُ حَتَّى يَصِيرَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَ يُجْزِئُ عَنِ الأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لأَنَّ الأَجِيرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ.
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً مَا يَحُجُّهُ فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنِ الأَوَّلِ وَإِلاَّ فَلا.
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلاَّءِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَنِي مَالاً فَهَلَكَ وَلَيْسَ لِوُلْدِهِ شَيْءٌ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلامِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ وَمَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ.