باب الشهور التي تستحب فيها العمرة ومن أحرم في شهر وأحل في آخر

الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 208

الكافي

المجلّد 4, الكتاب 3, الباب 208

باب الشهور التي تستحب فيها العمرة ومن أحرم في شهر وأحل في آخر
7 أحاديث
الحديث 1

1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) بَلَغَنَا أَنَّ عُمْرَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي امْرَأَةٍ وَعَدَهَا رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقَالَ لَهَا اعْتَمِرِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَهِيَ لَكِ حَجَّةٌ.

الحديث 2

2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ قَالَ كُنْتُ مُقِيماً بِالْمَدِينَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ فَلَمَّا قَرُبَ الْفِطْرُ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَسْأَلُهُ عَنِ الْخُرُوجُ فِي عُمْرَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ أَوْ أُقِيمُ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ وَأُتِمَّ صَوْمِي فَكَتَبَ إِلَيَّ كِتَاباً قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ سَأَلْتَ رَحِمَكَ الله عَنْ أَيُّ الْعُمْرَةِ أَفْضَلُ عُمْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ يَرْحَمُكَ الله.

الحديث 3

3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عِيسَى الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ وَأَحَلَّ فِي غَيْرِهِ كَانَتْ عُمْرَتُهُ لِرَجَبٍ وَإِذَا أَهَلَّ فِي غَيْرِ رَجَبٍ وَطَافَ فِي رَجَبٍ فَعُمْرَتُهُ لِرَجَبٍ.

الحديث 4

4ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِذَا أَرَادَ الْعُمْرَةَ انْتَظَرَ إِلَى صَبِيحَةِ ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَخْرُجُ مُهِلاًّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.

الحديث 5

5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي شَهْرٍ وَأَحَلَّ فِي آخَرَ فَقَالَ يُكْتَبُ لَهُ فِي الَّذِي قَدْ نَوَى أَوْ يُكْتَبُ لَهُ فِي أَفْضَلِهِمَا.

الحديث 6

6ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْمُعْتَمِرُ يَعْتَمِرُ فِي أَيِّ شُهُورِ السَّنَةِ شَاءَ وَأَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ.

الحديث 7

7ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قُلْتُ لَهُ الْعُمْرَةُ بَعْدَ الْحَجِّ قَالَ إِذَا أَمْكَنَ الْمُوسَى مِنَ الرَّأْسِ.