باب رمي الجمار في أيام التشريق

الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 174

الكافي

المجلّد 4, الكتاب 3, الباب 174

باب رمي الجمار في أيام التشريق
10 أحاديث
الحديث 1

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة فابدء بالجمرة الاولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر، قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة فاحمدالله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالاولى وتقف وتدعوالله كما دعوت ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها.

الحديث 2

محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال، سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجمار، فقال: قم عند الجمرتين ولا تقم عند جمرة العقبة، قلت: هذا من السنة؟ قال: نعم، قلت: ما أقول إذا رميت؟ فقال: كبر مع كل حصاة.

الحديث 3

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: خذحصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى.

الحديث 4

أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، وصفوان، عن منصور بن حازم جميعا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها.

الحديث 5

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة: ما حد رمي الجمار؟ فقال الحكم: عند زوال الشمس، فقال أبوجعفر عليه السلام: أرأيت لو أنهما كانا رجلين فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي ! هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

الحديث 6

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لرعاة الابل إذا جاؤوا بالليل أن يرموا.

الحديث 7

أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام قال سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: لا ترمي الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس وقال: ترمي الجمار من بطن الوادي وتجعل كل جمرة عن يمينك ثم تنفتل في الشق الآخر إذا رميت جمرة العقبة.

الحديث 8

أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الغسل إذا أراد أن يرمي، فقال: ربما اغتسلت فأما من السنة فلا.

الحديث 9

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الغسل إذا رمى الجمار، فقال: ربما فعلت وأما السنة فلا ولكن من الحر والعرق.

الحديث 10

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه السلام عن الجمار، فقال: لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر.