1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَ يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ قَالَ لا.
باب من طاف على غير وضوء
2ـ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّهُ سُئِلَ أَ يَنْسُكُ الْمَنَاسِكَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ فِيهِ صَلاةً. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مِثْلَهُ.
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ قَالَ يَتَوَضَّأُ وَيُعِيدُ طَوَافَهُ وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ جُنُبٌ فَذَكَرَ وَهُوَ فِي الطَّوَافِ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَلا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا طَافَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَلا يَعْتَدُّ بِهِ.