1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ فَقَالَ لا يَنْبَغِي صِيَامُهُ وَلا صِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
باب صوم العيدين وأيام التشريق
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 62
2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلاَّلِ قَالَ قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) لا صِيَامَ بَعْدَ الأَضْحَى ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلا بَعْدَ الْفِطْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعْدَ الْفِطْرِ أَ يُصَامَانِ أَمْ لا فَقَالَ أَكْرَهُ لَكَ أَنْ تَصُومَهُمَا.