1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مَنْ فَطَّرَ صَائِماً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.
باب من فطر صائما
2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ فِطْرُكَ أَخَاكَ الصَّائِمَ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِكَ.
3ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سَيَابَةَ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلاَم) إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي يَصُومُ فِيهِ أَمَرَ بِشَاةٍ فَتُذْبَحُ وَتُقْطَعُ أَعْضَاءً وَتُطْبَخُ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَسَاءِ أَكَبَّ عَلَى الْقُدُورِ حَتَّى يَجِدَ رِيحَ الْمَرَقِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ يَقُولُ هَاتُوا الْقِصَاعَ اغْرِفُوا لآِلِ فُلانٍ وَاغْرِفُوا لآِلِ فُلانٍ ثُمَّ يُؤْتَى بِخُبْزٍ وَتَمْرٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَشَاءَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ.
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ (عَلَيْهِما السَّلاَم) قَالَ دَخَلَ سَدِيرٌ عَلَى أَبِي (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَا سَدِيرُ هَلْ تَدْرِي أَيُّ اللَّيَالِي هَذِهِ فَقَالَ نَعَمْ فِدَاكَ أَبِي هَذِهِ لَيَالِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَا ذَاكَ فَقَالَ لَهُ أَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تُعْتِقَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ هَذِهِ اللَّيَالِي عَشْرَ رَقَبَاتٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَ لَهُ سَدِيرٌ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لا يَبْلُغُ مَالِي ذَاكَ فَمَا زَالَ يَنْقُصُ حَتَّى بَلَغَ بِهِ رَقَبَةً وَاحِدَةً فِي كُلِّ ذَلِكَ يَقُولُ لا أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ فَمَا تَقْدِرُ أَنْ تُفَطِّرَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رَجُلاً مُسْلِماً فَقَالَ لَهُ بَلَى وَعَشَرَةً فَقَالَ لَهُ أَبِي (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَذَاكَ الَّذِي أَرَدْتُ يَا سَدِيرُ إِنَّ إِفْطَارَكَ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ يَعْدِلُ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ ع.