5334 - رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ رَكَلَ اِمْرَأَةً فِي فَرْجِهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا لاَ تَحِيضُ وَ كَانَ طَمْثُهَا مُسْتَقِيماً قَالَ "يُتَرَبَّصُ بِهَا سَنَةً فَإِنْ رَجَعَ إِلَيْهَا اَلطَّمْثُ وَ إِلاَّ غُرِّمَ اَلرَّجُلُ ثُلُثَ دِيَتِهَا لِفَسَادِ طَمْثِهَا وَ عَقْرِ رَحِمِهَا".
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ رَكَلَ امْرَأَةً فِي فَرْجِهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَحِيضُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 44
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 44
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ رَكَلَ امْرَأَةً فِي فَرْجِهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَحِيضُ
حديثان5335 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ ضَرَبَ اِمْرَأَةً شَابَّةً عَلَى بَطْنِهَا فَعَقَرَ رَحِمَهَا وَ أَفْسَدَ طَمْثَهَا وَ ذَكَرَتْ أَنَّهُ قَدِ اِرْتَفَعَ طَمْثُهَا عَنْهَا لِذَلِكَ وَ قَدْ كَانَ طَمْثُهَا مُسْتَقِيماً قَالَ "يُنْتَظَرُ بِهَا سَنَةً فَإِنْ صَلَحَ رَحِمُهَا وَ عَادَ طَمْثُهَا إِلَى مَا كَانَ وَ إِلاَّ اُسْتُحْلِفَتْ وَ أُغْرِمَ ضَارِبُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا لِفَسَادِ رَحِمِهَا وَ اِرْتِفَاعِ طَمْثِهَا".