بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ‌

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 43

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 43

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ‌
حديث واحد
الحديث 5333

5333 - رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ "إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَطَعَ فَرْجَ اِمْرَأَتِهِ لَأُغْرِمَنَّهُ لَهَا دِيَتَهَا فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا اَلدِّيَةَ قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ" ".