بَابُ مَا يَجِبُ فِي الْإِفْضَاءِ‌

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 40

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 40

بَابُ مَا يَجِبُ فِي الْإِفْضَاءِ‌
حديثان
الحديث 0

قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اِمْرَأَةٍ أُفْضِيَتْ بِالدِّيَةِ".

الحديث 5329

5329 - وَ فِي نَوَادِرِ اَلْحِكْمَةِ أَنَّ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "فِي رَجُلٍ أَفْضَتِ اِمْرَأَتُهُ جَارِيَتَهُ بِيَدِهَا فَقَضَى أَنْ تُقَوَّمَ قِيمَةً وَ هِيَ صَحِيحَةٌ وَ قِيمَةً وَ هِيَ مُفْضَاةٌ فَيُغْرِمَهَا مَا بَيْنَ اَلصِّحَّةِ وَ اَلْعَيْبِ وَ أَجْبَرَهَا عَلَى إِمْسَاكِهَا لِأَنَّهَا لاَ تَصْلُحُ لِلرِّجَالِ".