قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اِمْرَأَةٍ أُفْضِيَتْ بِالدِّيَةِ".
بَابُ مَا يَجِبُ فِي الْإِفْضَاءِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 40
5329 - وَ فِي نَوَادِرِ اَلْحِكْمَةِ أَنَّ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "فِي رَجُلٍ أَفْضَتِ اِمْرَأَتُهُ جَارِيَتَهُ بِيَدِهَا فَقَضَى أَنْ تُقَوَّمَ قِيمَةً وَ هِيَ صَحِيحَةٌ وَ قِيمَةً وَ هِيَ مُفْضَاةٌ فَيُغْرِمَهَا مَا بَيْنَ اَلصِّحَّةِ وَ اَلْعَيْبِ وَ أَجْبَرَهَا عَلَى إِمْسَاكِهَا لِأَنَّهَا لاَ تَصْلُحُ لِلرِّجَالِ".