5328 - رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ آلِ زُرَارَةَ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ لِسَانَ رَجُلٍ أَخْرَسَ فَقَالَ "إِنْ كَانَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ أَخْرَسُ فَعَلَيْهِ اَلدِّيَةُ وَ إِنْ كَانَ لِسَانُهُ ذَهَبَ بِوَجَعٍ أَوْ آفَةٍ بَعْدَ مَا كَانَ يَتَكَلَّمُ فَإِنَّ عَلَى اَلَّذِي قَطَعَ ثُلُثَ دِيَةِ لِسَانِهِ".
بَابُ دِيَةِ لِسَانِ الْأَخْرَسِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 39