إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ كُلُّهُ لَهُ وَ كَذَلِكَ إِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلَهَا النِّصْفُ بِالتَّسْمِيَةِ وَ الْبَاقِي رَدٌّ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا أَقْرَبُ الْأَرْحَامِ وَ هِيَ ذَاتُ سَهْمٍ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ بِالتَّسْمِيَةِ وَ الْبَاقِي رَدٌّ عَلَيْهِنَّ بِسَهْمِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ كَذَلِكَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَقُومُونَ مَقَامَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِخْوَةٌ وَ أَخَوَاتٌ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ وَ لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً شَيْئاً فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتاً لِأَبٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ يَكُونُ لَهَا النِّصْفُ بِالتَّسْمِيَةِ وَ مَا بَقِيَ فَلِأَقْرَبِ أُولِي الْأَرْحَامِ وَ هِيَ أَقْرَبُ أُولِي الْأَرْحَامِ.
بَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 145
5621 - لِقَوْلِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : "أَعْيَانُ بَنِي اَلْأُمِّ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ مِنْ وُلْدِ اَلْعَلاَّتِ". فَإِنْ تَرَكَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ فَلِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ الثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِيَ رَدٌّ عَلَيْهِنَّ لِأَنَّهُنَّ أَقْرَبُ الْأَرْحَامِ فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ وَ لِأَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ يَقُومُ مَقَامَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَخٌ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلَمَّا قَامَ مَقَامَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ كَانَ أَقْرَبَ بِبَطْنٍ كَانَ أَحَقَّ بِالْمِيرَاثِ مِنِ ابْنِ الْأَخِ فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأُمٍّ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتاً لِأُمٍّ فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتاً أَوْ أَخاً لِأُمٍّ فَلِلْأَخِ أَوِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ الْبَاقِي فَإِنْ تَرَكَ أَخَوَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ لِأُمٍّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْإِخْوَةِ أَوِ الْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِ وَ الْأَخُ مِنَ الْأُمِّ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى إِذَا كَانَ وَاحِداً فَلَهُ السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً فَلَهُمُ الثُّلُثُ لَا يُزَادُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يُنْقَصُونَ مِنَ السُّدُسِ إِذَا كَانَ وَاحِداً قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ -فَإِنْ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأُمٍّ وَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتاً لِأَبٍ فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَتِ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَلِلْأُخْتَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْأُخْتَانِ مِنَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنَّ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأُمٍّ وَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ غَلِطَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمُهُ الْمُسَمَّى لَهُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِحُجَّةٍ ضَعِيفَةٍ فَقَالَ لِأَنَّ ابْنَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ يَقُومُ مَقَامَ الْأَخِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْمَالَ كُلَّهُ بِالْكِتَابِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لَهُ فَضْلُ قَرَابَةٍ بِسَبَبِ الْأُمِّ قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنَّمَا يَكُونُ ابْنُ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَخٌ فَإِذَا كَانَ لَهُ أَخٌ لَمْ يَكُنْ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ كَوَلَدِ الْوَلَدِ إِنَّمَا هُوَ وَلَدٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لَا أَبَوَانِ وَ لَوْ جَازَ الْقِيَاسُ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ كَانَ الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ قِيَاساً عَلَى عَمٍّ لِأَبٍ وَ ابْنِ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ لِأَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ الْكَلَالَتَيْنِ كَلَالَةَ الْأَبِ وَ كَلَالَةَ الْأُمِّ وَ ذَلِكَ بِالْخَبَرِ الْمَأْثُورِ عَنِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُمْ ع وَ الْفَضْلُ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِنَّ الْمَالَ لِلْأَخِ لِلْأَبِ وَ سَقَطَ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ يَلْزَمُهُ عَلَى قِيَاسِهِ أَنَّ الْمَالَ بَيْنَ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ بَيْنَ الْأَخِ لِلْأَبِ لِأَنَّ ابْنَ الْأَخِ لَهُ فَضْلُ قَرَابَةٍ بِسَبَبِ الْأُمِّ وَ هُوَ يَتَقَرَّبُ بِمَنْ يَسْتَحِقُّ الْمَالَ كُلَّهُ بِالتَّسْمِيَةِ وَ بِمَنْ لَا يَرِثُ الْأَخَ لِلْأَبِ مَعَهُ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ فَلِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ ابْنُ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَ ابْنَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَتِ ابْنَةُ الْأُخْتِ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ بَنِي أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنْ كَانُوا لِأَخٍ وَاحِدٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ إِنْ كَانَ الْأَخُ أَبُو الِابْنَةِ غَيْرَ الْأَخِ أَبِي الْبَنِينَ فَلِابْنَةِ الْأَخِ النِّصْفُ مِنَ الْمِيرَاثِ نَصِيبُ أَبِيهَا وَ لِبَنِي الْأَخِ النِّصْفُ مِيرَاثُ أَبِيهِمْ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَ ابْنِ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ وَ لَيْسَ كَمَا قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ إِنَّ لِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسَ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ ابْنِ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَصْلِ الَّذِي بَنَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ فَرَائِضَ الْمَوَارِيثِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنِ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ وَ عَمّاً أَوْ عَمَّةً أَوْ خَالًا أَوْ خَالَةً فَالْمَالُ لِابْنِ ابْنِ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنَّ وُلْدَ الْأَخِ وَ إِنْ سَفَلُوا فَهُمْ مِنْ وُلْدِ الْأَبِ وَ الْعَمَّ وَ الْعَمَّةَ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَ الْخَالَ وَ الْخَالَةَ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَ وُلْدُ الْأَبِ وَ إِنْ سَفَلُوا فَهُمْ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ مِنْ وُلْدِ الْجَدِّ وَ كَذَلِكَ يَجْرِي أَوْلَادُ الْأُخْتِ لِأَبٍ كَانَتْ أَوْ لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَ أُمٍّ هَذَا الْمَجْرَى لَا يَرِثُ مَعَهُمْ عَمٌّ وَ لَا عَمَّةٌ وَ لَا خَالٌ وَ لَا خَالَةٌ كَمَا لَا يَرِثُ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ وَ إِنْ سَفَلُوا أَخٌ وَ لَا أُخْتٌ لِأَبٍ كَانُوا أَوْ لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَ أُمٍّ.
5622 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا فَقَالَ "لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ اَلثُّلُثُ اَلذَّكَرُ وَ اَلْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ بَقِيَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَ اَلْأَخَوَاتِ مِنَ اَلْأَبِ "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ" ".
5623 - قَالَ : وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا فَقَالَ "لِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأُمِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ مِنَ اَلْأَبِ سَهْمٌ " فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ فَإِنَّ فَرَائِضَ زَيْدٍ وَ فَرَائِضَ اَلْعَامَّةِ عَلَى غَيْرِ هَذَا يَا أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُونَ لِلْأُخْتِ مِنَ اَلْأَبِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ هِيَ مِنْ سِتَّةٍ تَعُولُ إِلَى ثَمَانِيَةٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "وَ لِمَ قَالُوا هَذَا" فَقَالَ لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "فَإِنْ كَانَتِ اَلْأُخْتُ أَخاً" قَالَ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ اَلسُّدُسُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "فَمَا لَكُمْ نَقَصْتُمُ اَلْأَخَ إِنْ كُنْتُمْ تَحْتَجُّونَ أَنَّ لِلْأُخْتِ اَلنِّصْفَ بِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ سَمَّى لَهَا اَلنِّصْفَ فَإِنَّ اَللَّهَ سَمَّى لِلْأَخِ اَلْكُلَّ وَ اَلْكُلُّ أَكْثَرُ مِنَ اَلنِّصْفِ لِأَنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فِي اَلْأُخْتِ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَ قَالَ فِي اَلْأَخِ وَ هُوَ يَرِثُهٰا يَعْنِي جَمِيعَ مَالِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَلاَ تُعْطُونَ اَلَّذِي جَعَلَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ اَلْجَمِيعَ فِي بَعْضِ فَرَائِضِكُمْ شَيْئاً وَ تُعْطُونَ اَلَّذِي جَعَلَ اَللَّهُ لَهُ اَلنِّصْفَ تَامّاً وَ تَقُولُونَ فِي زَوْجٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَ أُخْتٍ لِأَبٍ فَتُعْطُونَ اَلزَّوْجَ اَلنِّصْفَ وَ اَلْأُمَّ اَلسُّدُسَ وَ اَلْإِخْوَةَ مِنَ اَلْأُمِّ اَلثُّلُثَ وَ اَلْأُخْتَ مِنَ اَلْأَبِ اَلنِّصْفَ تَجْعَلُونَهَا مِنْ تِسْعَةٍ وَ هِيَ سِتَّةٌ تَعُولُ إِلَى تِسْعَةٍ" فَقَالَ كَذَلِكَ يَقُولُونَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "فَإِنْ كَانَتِ اَلْأُخْتُ أَخاً لِأَبٍ" قَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ "لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ وَ لاَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ اَلْأَبِ مَعَ اَلْأُمِّ شَيْءٌ".