5527 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي يَحْيَى اَلسَّعْدِيِّ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ : كُنَّا عَلَى بَابِ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ نَنْتَظِرُ أَنْ يَخْرُجَ إِذْ جَاءَتِ اِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ أَيُّكُمْ أَبُو جَعْفَرٍ فَقَالَ لَهَا اَلْقَوْمُ مَا تُرِيدِينَ مِنْهُ قَالَتْ أَسْأَلُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالُوا لَهَا هَذَا فَقِيهُ أَهْلِ اَلْعِرَاقِ فَاسْأَلِيهِ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي مَاتَ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ صَدَاقِي خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَخَذْتُ صَدَاقِي وَ أَخَذْتُ مِيرَاثِي ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَشَهِدْتُ لَهُ قَالَ اَلْحَكَمُ فَبَيْنَا أَنَا أَحْسُبُ إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ "مَا هَذَا اَلَّذِي أَرَاكَ تُحَرِّكُ بِهِ أَصَابِعَكَ يَا حَكَمُ " فَقُلْتُ إِنَّ هَذِهِ اَلْمَرْأَةَ ذَكَرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَانَ لَهَا عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَخَذَتْ مِنْهُ صَدَاقَهَا وَ أَخَذَتْ مِنْهُ مِيرَاثَهَا ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَشَهِدَتْ لَهُ قَالَ اَلْحَكَمُ فَوَ اَللَّهِ مَا أَتْمَمْتُ اَلْكَلاَمَ حَتَّى قَالَ "أَقَرَّتْ بِثُلُثَيْ مَا فِي يَدَيْهَا وَ لاَ مِيرَاثَ لَهَا" قَالَ اَلْحَكَمُ فَمَا رَأَيْتُ وَ اَللَّهِ أَفْهَمَ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَطُّ. قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا مِيرَاثَ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ وَ إِنَّمَا تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ أَلْفٌ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ لَهَا وَ لِلرَّجُلِ فَلَهَا ثُلُثُ الْأَلْفِ لِأَنَّ لَهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لِلرَّجُلِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَهُ ثُلُثَاهَا.
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَوْصَى أَوْ أَعْتَقَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 115
5528 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ "إِنْ كَانَ قِيمَتُهُ مِثْلَ اَلَّذِي عَلَيْهِ وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَ إِلاَّ لَمْ يَجُزْ".
5529 - وَ فِي رِوَايَةِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْناً فَقَالَ "يَقْضِي اَلرَّجُلُ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِهِ وَ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ اَلْوَرَثَةِ" قُلْتُ فَيُفَرِّقُ اَلْوَصِيُّ مَا كَانَ أُوصِيَ بِهِ فِي اَلدَّيْنِ مِمَّنْ يُؤْخَذُ اَلدَّيْنُ أَ مِنَ اَلْوَرَثَةِ أَمْ مِنَ اَلْوَصِيِّ فَقَالَ "لاَ يُؤْخَذُ مِنَ اَلْوَرَثَةِ وَ لَكِنَّ اَلْوَصِيَّ ضَامِنٌ لَهُ".