رَوَى عَبْدُ اَلْكَرِيمِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلاَقِ اَلْمَعْتُوهِ اَلزَّائِلِ اَلْعَقْلِ أَ يَجُوزُ فَقَالَ "لاَ" وَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَ صَدَقَتُهَا فَقَالَ "لاَ".
بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ
وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمَعْتُوهِ يَجُوزُ طَلاَقُهُ فَقَالَ "مَا هُوَ" فَقُلْتُ اَلْأَحْمَقُ اَلذَّاهِبُ اَلْعَقْلِ فَقَالَ "نَعَمْ".
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي إِذَا طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ فَأَمَّا أَنْ يُطَلِّقَ هُوَ فَلَا وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ.
مَا رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي خَالِدٍ اَلْقَمَّاطِ قَالَ: قُلْتُ، لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يَعْرِفُ رَأْيَهُ مَرَّةً وَ يُنْكِرُهُ أُخْرَى يَجُوزُ طَلاَقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ "مَا لَهُ هُوَ لاَ يُطَلِّقُ" قَالَ قُلْتُ لاَ يَعْرِفُ حَدَّ اَلطَّلاَقِ وَ لاَ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ إِنْ طَلَّقَ اَلْيَوْمَ أَنْ يَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ فَقَالَ "مَا أَرَاهُ إِلاَّ بِمَنْزِلَةِ اَلْإِمَامِ يَعْنِي اَلْوَلِيَّ".