3528 - رَوَى سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعْتَقَ وَلَدُ اَلزِّنَا".
بَابُ مَا جَاءَ فِي وَلَدِ الزِّنَا وَ اللَّقِيطِ
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 52
3529 - وَ رَوَى عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ جَارِيَةٌ لِي زَنَتْ أَبِيعُ وَلَدَهَا قَالَ "نَعَمْ" قُلْتُ أَحُجُّ بِثَمَنِهِ قَالَ "نَعَمْ".
3530 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَلَدِ اَلزِّنَا أَ يُشْتَرَى أَوْ يُبَاعُ أَوْ يُسْتَخْدَمُ قَالَ "نَعَمْ إِلاَّ جَارِيَةً لَقِيطَةً فَإِنَّهَا لاَ تُشْتَرَى".
3531 - وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "اَلْمَنْبُوذُ حُرٌّ إِنْ شَاءَ جَعَلَ وَلاَءَهُ لِلَّذِينَ رَبَّوْهُ وَ إِنْ شَاءَ لِغَيْرِهِمْ".
3532 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "إِنْ طَلَبَ اَلَّذِي رَبَّاهُ بِنَفَقَتِهِ وَ كَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِراً كَانَ مَا أَنْفَقَ صَدَقَةً".
3533 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : فِي لَقِيطَةٍ وُجِدَتْ فَقَالَ "حُرَّةٌ لاَ تُشْتَرَى وَ لاَ تُبَاعُ وَ إِنْ كَانَ وُلِدَ مَمْلُوكٌ لَكَ مِنَ اَلزِّنَا فَأَمْسِكْ أَوْ بِعْ إِنْ أَحْبَبْتَ هُوَ مَمْلُوكٌ لَكَ".