رَوَى سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعْتَقَ وَلَدُ اَلزِّنَا".
بَابُ مَا جَاءَ فِي وَلَدِ الزِّنَا وَ اللَّقِيطِ
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 52
وَ رَوَى عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ جَارِيَةٌ لِي زَنَتْ أَبِيعُ وَلَدَهَا قَالَ "نَعَمْ" قُلْتُ أَحُجُّ بِثَمَنِهِ قَالَ "نَعَمْ".
وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ وَلَدِ اَلزِّنَا أَ يُشْتَرَى أَوْ يُبَاعُ أَوْ يُسْتَخْدَمُ قَالَ "نَعَمْ إِلاَّ جَارِيَةً لَقِيطَةً فَإِنَّهَا لاَ تُشْتَرَى".
وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "اَلْمَنْبُوذُ حُرٌّ إِنْ شَاءَ جَعَلَ وَلاَءَهُ لِلَّذِينَ رَبَّوْهُ وَ إِنْ شَاءَ لِغَيْرِهِمْ".
وَ فِي رِوَايَةِ اَلْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِنْ طَلَبَ اَلَّذِي رَبَّاهُ بِنَفَقَتِهِ وَ كَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِراً كَانَ مَا أَنْفَقَ صَدَقَةً".
وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي لَقِيطَةٍ وُجِدَتْ فَقَالَ "حُرَّةٌ لاَ تُشْتَرَى وَ لاَ تُبَاعُ وَ إِنْ كَانَ وُلِدَ مَمْلُوكٌ لَكَ مِنَ اَلزِّنَا فَأَمْسِكْ أَوْ بِعْ إِنْ أَحْبَبْتَ هُوَ مَمْلُوكٌ لَكَ".