بَابُ حَجِّ الْمَمْلُوكِ وَالْمَمْلُوكَةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 90

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 90

بَابُ حَجِّ الْمَمْلُوكِ وَالْمَمْلُوكَةِ
5 أحاديث
الحديث 1

رَوَى حَرِيزٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «كُلَّمَا أَصَابَ اَلْعَبْدُ اَلْمُحْرِمُ فِي إِحْرَامِهِ فَهُوَ عَلَى اَلسَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي اَلْإِحْرَامِ.

الحديث 2

وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ تَكُونُ عِنْدِي اَلْجَوَارِي وَ أَنَا بِمَكَّةَ فَآمُرُهُنَّ أَنْ يَعْقِدْنَ بِالْحَجِّ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ فَأَخْرُجُ بِهِنَّ فَيَشْهَدْنَ اَلْمَنَاسِكَ أَوْ أُخَلِّفُهُنَّ بِمَكَّةَ قَالَ فَقَالَ «إِنْ خَرَجْتَ بِهِنَّ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ خَلَّفْتَهُنَّ عِنْدَ ثِقَةٍ فَلاَ بَأْسَ فَلَيْسَ عَلَى اَلْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لاَ عُمْرَةٌ حَتَّى يُعْتَقَ ».

الحديث 3

وَ رَوَى مِسْمَعُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ إِذَا اِسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلاً ».

الحديث 4

وَ فِي رِوَايَةِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِنَّ اَلْمَمْلُوكَ إِنْ حَجَّ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ أَجْزَأَهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ وَ إِنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ».

الحديث 5

رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ تَكُونُ لِلرَّجُلِ قَدْ أَحَجَّهَا أَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَنْهَا مِنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «لاَ» قُلْتُ لَهَا أَجْرٌ فِي حَجِّهَا قَالَ «نَعَمْ».