2886 - رَوَى حَرِيزٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «كُلَّمَا أَصَابَ اَلْعَبْدُ اَلْمُحْرِمُ فِي إِحْرَامِهِ فَهُوَ عَلَى اَلسَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي اَلْإِحْرَامِ.
بَابُ حَجِّ الْمَمْلُوكِ وَالْمَمْلُوكَةِ
2887 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ تَكُونُ عِنْدِي اَلْجَوَارِي وَ أَنَا بِمَكَّةَ فَآمُرُهُنَّ أَنْ يَعْقِدْنَ بِالْحَجِّ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ فَأَخْرُجُ بِهِنَّ فَيَشْهَدْنَ اَلْمَنَاسِكَ أَوْ أُخَلِّفُهُنَّ بِمَكَّةَ قَالَ فَقَالَ «إِنْ خَرَجْتَ بِهِنَّ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ خَلَّفْتَهُنَّ عِنْدَ ثِقَةٍ فَلاَ بَأْسَ فَلَيْسَ عَلَى اَلْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَ لاَ عُمْرَةٌ حَتَّى يُعْتَقَ ».
2888 - وَ رَوَى مِسْمَعُ بْنُ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ إِذَا اِسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلاً ».
2889 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «إِنَّ اَلْمَمْلُوكَ إِنْ حَجَّ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ أَجْزَأَهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ وَ إِنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ».
2890 - رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ تَكُونُ لِلرَّجُلِ قَدْ أَحَجَّهَا أَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَنْهَا مِنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ «لاَ» قُلْتُ لَهَا أَجْرٌ فِي حَجِّهَا قَالَ «نَعَمْ».