بَابُ السَّهْوِ فِي الطَّوَافِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 67

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 67

بَابُ السَّهْوِ فِي الطَّوَافِ
6 أحاديث
الحديث 1

رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ طَافَ بِالْكَعْبَةِ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَبَيْنَا هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ بَعْضَ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ قَالَ «يَرْجِعُ إِلَى اَلْبَيْتِ وَ يُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ.

الحديث 2

وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ قَالَ «فَلْيَضُمَّ إِلَيْهَا سِتّاً ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ». وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: «إِنَّ اَلْفَرِيضَةَ هِيَ اَلطَّوَافُ اَلثَّانِي وَ اَلرَّكْعَتَانِ اَلْأُولَيَانِ لِطَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ وَ اَلرَّكْعَتَانِ اَلْأُخْرَيَانِ وَ اَلطَّوَافُ اَلْأَوَّلُ تَطَوُّعٌ ».

الحديث 3

وَ فِي رِوَايَةِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ «نَافِلَةً أَوْ فَرِيضَةً» فَقَالَ فَرِيضَةً قَالَ «يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةً فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ يَطُوفُ بِهِمَا فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ فَكَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ وَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ.

الحديث 4

وَ رُوِيَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: سَأَلَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ أَنَا مَعَهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «وَ كَيْفَ يَطُوفُ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ» فَقَالَ اِسْتَقْبَلَ اَلْحَجَرَ فَقَالَ اَللَّهُ أَكْبَرُ وَ عَقَدَ وَاحِداً فَقَالَ «يَطُوفُ شَوْطاً» قَالَ سُلَيْمَانُ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ قَالَ «يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ.

الحديث 5

وَ رَوَى عَنْهُ رِفَاعَةُ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ لاَ يَدْرِي سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً قَالَ «يَبْنِي عَلَى يَقِينِهِ ».

الحديث 6

وَ سُئِلَ: عَنْ رَجُلٍ لاَ يَدْرِي ثَلاَثَةً طَافَ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ «طَوَافُ نَافِلَةٍ أَوْ فَرِيضَةٍ» قَالَ أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً قَالَ «إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ فَابْنِ عَلَى مَا شِئْتَ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ فَأَعِدِ اَلطَّوَافَ فَإِنْ طُفْتَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ وَ لَمْ تَدْرِ سِتَّةً طُفْتَ أَوْ سَبْعَةً فَأَعِدْ طَوَافَكَ فَإِنْ خَرَجْتَ وَ فَاتَكَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.