بَابُ حُكْمِ مَنْ قَطَعَ عَلَيْهِ الطَّوَافَ بِصَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 66

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 66

بَابُ حُكْمِ مَنْ قَطَعَ عَلَيْهِ الطَّوَافَ بِصَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا
7 أحاديث
الحديث 1

رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَأَيْتُ فِي ثَوْبِي شَيْئاً مِنْ دَمٍ وَ أَنَا أَطُوفُ قَالَ «فَاعْرِفِ اَلْمَوْضِعَ ثُمَّ اُخْرُجْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ عُدْ فَابْنِ عَلَى طَوَافِكَ ».

الحديث 2

وَ رَوَى اِبْنُ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي طَوَافِ اَلنِّسَاءِ فَأُقِيمَتِ اَلصَّلاَةُ، قَالَ «يُصَلِّي مَعَهُمُ اَلْفَرِيضَةَ فَإِذَا فَرَغَ بَنَى مِنْ حَيْثُ بَلَغَ ».

الحديث 3

وَ فِي نَوَادِرِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي اَلرَّجُلِ يَطُوفُ فَتَعْرِضُ لَهُ اَلْحَاجَةُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَذْهَبَ فِي حَاجَتِهِ أَوْ حَاجَةِ غَيْرِهِ وَ يَقْطَعَ اَلطَّوَافَ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَرِيحَ فِي طَوَافِهِ وَ يَقْعُدَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ فَإِذَا رَجَعَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ اَلنِّصْفِ ».

الحديث 4

وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي اَلطَّوَافِ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ وَ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُهُ فَيَخْرُجُ مِنَ اَلطَّوَافِ إِلَى اَلْحِجْرِ أَوْ إِلَى بَعْضِ اَلْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ لَمْ يُوتِرْ فَيُوتِرُ فَيَرْجِعُ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ أَ فَتَرَى ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْ يُتِمُّ اَلطَّوَافَ ثُمَّ يُوتِرُ وَ إِنْ أَسْفَرَ بَعْضَ اَلْإِسْفَارِ فَقَالَ «اِبْدَأْ بِالْوَتْرِ وَ اِقْطَعِ اَلطَّوَافَ إِذَا خِفْتَ ثُمَّ اِئْتِ اَلطَّوَافَ ».

الحديث 5

وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِيمَنْ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَيَعْرِضُ لَهُ دُخُولُ اَلْكَعْبَةِ فَدَخَلَهَا قَالَ «يَسْتَقْبِلُ طَوَافَهُ».

الحديث 6

وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مُظَاهِرٍ قَالَ: اِبْتَدَأْتُ فِي طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ فَطُفْتُ شَوْطاً وَاحِداً فَإِذَا إِنْسَانٌ قَدْ أَصَابَ أَنْفِي فَأَدْمَاهُ فَخَرَجْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ فَابْتَدَأْتُ اَلطَّوَافَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ «بِئْسَمَا صَنَعْتَ كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَبْنِيَ عَلَى مَا طُفْتَ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ».

الحديث 7

وَ رُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَأْتِي أَخَاهُ وَ هُوَ فِي اَلطَّوَافِ فَقَالَ «يَخْرُجُ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ وَ يَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ».