بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الْعَدْلِ عَلَى الْجَمَلِ وَتَرْكِ ضَرْبِهِ وَاجْتِنَابِ ظُلْمِهِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 31

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 31

بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الْعَدْلِ عَلَى الْجَمَلِ وَتَرْكِ ضَرْبِهِ وَاجْتِنَابِ ظُلْمِهِ
6 أحاديث
الحديث 1

رَوَى اَلسَّكُونِيُّ بِإِسْنَادِهِ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَبْصَرَ نَاقَةً مَعْقُولَةً وَ عَلَيْهَا جَهَازُهَا فَقَالَ «أَيْنَ صَاحِبُهَا مُرُوهُ فَلْيَسْتَعِدَّ غَداً لِلْخُصُومَةِ.

الحديث 2

وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: «أَخِّرُوا اَلْأَحْمَالَ فَإِنَّ اَلْيَدَيْنِ مُعَلَّقَةٌ وَ اَلرِّجْلَيْنِ مُوثَقَةٌ.

الحديث 3

وَ رَوَى اِبْنُ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ اَللَّحَّامِ قَالَ: مَرَّ قِطَارٌ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَرَأَى زَامِلَةً قَدْ مَالَتْ فَقَالَ «يَا غُلاَمُ اِعْدِلْ عَلَى هَذَا اَلْحَمْلِ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ اَلْعَدْلَ».

الحديث 4

وَ رُوِيَ أَيُّوبُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ: سَمِعْتُ اَلْوَلِيدَ بْنَ صَبِيحٍ يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَأَى هِلاَلَ ذِي اَلْحِجَّةِ بِالْقَادِسِيَّةِ وَ شَهِدَ مَعَنَا عَرَفَةَ فَقَالَ «مَا لِهَذَا صَلاَةٌ مَا لِهَذَا صَلاَةٌ ».

الحديث 5

وَ حَجَّ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ أَرْبَعِينَ حَجَّةً فَمَا قَرَعَهَا بِسَوْطٍ.

الحديث 6

وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «أَيُّ بَعِيرٍ حُجَّ عَلَيْهِ ثَلاَثَ سِنِينَ يُجْعَلُ مِنْ نَعَمِ اَلْجَنَّةِ » وَ رُوِيَ «سَبْعَ سِنِينَ ».