رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَتَعَجَّلُ اَلرَّجُلُ قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ أَجْلِ اَلزِّحَامِ وَ ضِغَاطِ اَلنَّاسِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ.
بَابُ التَّعْجِيلِ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ إِلَى مِنًى
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 116
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 116
بَابُ التَّعْجِيلِ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ إِلَى مِنًى
4 أحاديث
وَ قَالَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: «لاَ يَتَعَجَّلُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.
وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ بِمِنًى ثُمَّ يَبِيتَ بِهَا وَ يُصْبِحَ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ ثُمَّ يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَاتٍ ».
وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: هَلْ صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلظُّهْرَ، بِمِنًى يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ قَالَ «نَعَمْ وَ اَلْغَدَاةَ يَوْمَ عَرَفَةَ ».