2952 - رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ لِيَعْتَمِرَ أَحْرَمَ مِنَ اَلْجِعْرَانَةِ وَ اَلْحُدَيْبِيَةِ وَ مَا أَشْبَهَهُمَا وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ يُرِيدُ اَلْعُمْرَةَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَمِراً لَمْ يَقْطَعِ اَلتَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى اَلْكَعْبَةِ ».
بَابُ مَوَاقِيتِ الْعُمْرَةِ مِنْ مَكَّةَ وَقَطْعِ تَلْبِيَةِ الْمُعْتَمِرِ
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 111
2953 - وَ رُوِيَ : «أَنَّهُ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ ».
2954 - وَ رُوِيَ : «أَنَّهُ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ أَوَّلَ اَلْحَرَمِ ».
2955 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ دَخَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَأَيْنَ أَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ فَقَالَ «بِحِيَالِ اَلْعَقَبَةِ عَقَبَةِ اَلْمَدَنِيِّينَ » قُلْتُ أَيْنَ عَقَبَةُ اَلْمَدَنِيِّينَ قَالَ «بِحِيَالِ اَلْقَصَّارِينَ ».
2956 - وَ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَقَالَ «إِذَا رَأَيْتَ ذَا طُوًى فَاقْطَعِ اَلتَّلْبِيَةَ».
2957 - وَ فِي رِوَايَةِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَقْطَعُ صَاحِبُ اَلْعُمْرَةِ اَلْمُفْرَدَةِ اَلتَّلْبِيَةَ إِذَا وَضَعَتِ اَلْإِبِلُ أَخْفَافَهَا فِي اَلْحَرَمِ ».
2958 - وَ رُوِيَ : «أَنَّهُ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ ».