رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ لِيَعْتَمِرَ أَحْرَمَ مِنَ اَلْجِعْرَانَةِ وَ اَلْحُدَيْبِيَةِ وَ مَا أَشْبَهَهُمَا وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ يُرِيدُ اَلْعُمْرَةَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَمِراً لَمْ يَقْطَعِ اَلتَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى اَلْكَعْبَةِ ».
بَابُ مَوَاقِيتِ الْعُمْرَةِ مِنْ مَكَّةَ وَقَطْعِ تَلْبِيَةِ الْمُعْتَمِرِ
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 111
وَ رُوِيَ: «أَنَّهُ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ ».
وَ رُوِيَ: «أَنَّهُ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ أَوَّلَ اَلْحَرَمِ ».
وَ فِي رِوَايَةِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ دَخَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَأَيْنَ أَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ فَقَالَ «بِحِيَالِ اَلْعَقَبَةِ عَقَبَةِ اَلْمَدَنِيِّينَ » قُلْتُ أَيْنَ عَقَبَةُ اَلْمَدَنِيِّينَ قَالَ «بِحِيَالِ اَلْقَصَّارِينَ ».
وَ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَقَالَ «إِذَا رَأَيْتَ ذَا طُوًى فَاقْطَعِ اَلتَّلْبِيَةَ».
وَ فِي رِوَايَةِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «يَقْطَعُ صَاحِبُ اَلْعُمْرَةِ اَلْمُفْرَدَةِ اَلتَّلْبِيَةَ إِذَا وَضَعَتِ اَلْإِبِلُ أَخْفَافَهَا فِي اَلْحَرَمِ ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: هذه الأخبار كلها صحيحة متفقة ليست بمختلفة والمعتمر عمرة مفردة في ذلك بالخيار يحرم من أي ميقات من هذه المواقيت شاء، ويقطع التلبية في أي موضع من هذه المواضع شاء، وهو موسع عليه، ولا قوة إلا بالله [العلي العظيم] ".
وَ رُوِيَ: «أَنَّهُ يَقْطَعُ اَلتَّلْبِيَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ ».
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: هذه الأخبار كلها صحيحة متفقة ليست بمختلفة والمعتمر عمرة مفردة في ذلك بالخيار يحرم من أي ميقات من هذه المواقيت شاء، ويقطع التلبية في أي موضع من هذه المواضع شاء، وهو موسع عليه، ولا قوة إلا بالله [العلي العظيم] ".