الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 6 - المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 111 | الثقلين
بَابُ مَوَاقِيتِ الْعُمْرَةِ مِنْ مَكَّةَ وَقَطْعِ تَلْبِيَةِ الْمُعْتَمِرِ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 2
|
الكتاب 3
|
الباب 111
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2
,
الكتاب 3
,
الباب 111
بَابُ مَوَاقِيتِ الْعُمْرَةِ مِنْ مَكَّةَ وَقَطْعِ تَلْبِيَةِ الْمُعْتَمِرِ
الحديث #6
2957 - وَ فِي رِوَايَةِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : «يَقْطَعُ صَاحِبُ اَلْعُمْرَةِ اَلْمُفْرَدَةِ اَلتَّلْبِيَةَ إِذَا وَضَعَتِ اَلْإِبِلُ أَخْفَافَهَا فِي اَلْحَرَمِ ».
هامش واحد
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: هذه الأخبار كلها صحيحة متفقة ليست بمختلفة والمعتمر عمرة مفردة في ذلك بالخيار يحرم من أي ميقات من هذه المواقيت شاء ، ويقطع التلبية في أي موضع من هذه المواضع شاء، وهو موسع عليه، ولا قوة إلا بالله [العلي العظيم] ".
السابق
التالي