بَابُ إِهْلَالِ الْعُمْرَةِ الْمُبْتُولَةِ وَإِحْلَالِهَا وَنُسُكِهَا

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 109

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 109

بَابُ إِهْلَالِ الْعُمْرَةِ الْمُبْتُولَةِ وَإِحْلَالِهَا وَنُسُكِهَا
5 أحاديث · شرحان
الحديث 1

رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ اَلْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ تَمَتُّعٍ وَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَلْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ إِنْ شَاءَ ».

الحديث 2

وَ رَوَى عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ سَاقَ هَدْياً فِي عُمْرَةٍ فَلْيَنْحَرْ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ » قَالَ «وَ مَنْ سَاقَ هَدْياً وَ هُوَ مُعْتَمِرٌ نَحَرَ هَدْيَهُ عِنْدَ اَلْمَنْحَرِ وَ هُوَ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ هِيَ اَلْحَزْوَرَةُ ».

الحديث 3

وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَغْشَى اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ قَالَ «قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَخْرُجَ اَلشَّهْرُ اَلَّذِي اِعْتَمَرَ فِيهِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى اَلْوَقْتِ اَلَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَهْلِهِ فَيُحْرِمُ مِنْهُ وَ يَعْتَمِرُ.

الحديث 4

وَ قَدْ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ يَخْرُجُ إِلَى بَعْضِ اَلْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمُ مِنْهُ وَ يَعْتَمِرُ.

الشرح 1

ولا يجب طواف النساء إلا على الحاج والمعتمر عمرة مفردة يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم.

الحديث 5

وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَالِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ دَخَلْنَا بِعُمْرَةٍ فَنُقَصِّرُ أَوْ نَحْلِقُ فَقَالَ «اِحْلِقْ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَرَحَّمَ عَلَى اَلْمُحَلِّقِينَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ عَلَى اَلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً.

الشرح 2

فإن أحل رجل من عمرته فقصر من شعره ونسي أظفاره فإنه يجز به ذلك وإن تعمد ذلك أو هو جاهل فليس عليه شئ.