1995 - رَوَى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا بَرَأَ أَرَادَ اَلْحَجَّ كَيْفَ يَصْنَعُ بِقَضَاءِ اَلصَّوْمِ قَالَ «إِذَا رَجَعَ فَلْيَصُمْهُ».
بَابُ قَضَاءِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ
1996 - وَ سَأَلَهُ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ : عَنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ وَ قَطْعِهِ قَالَ «اِقْضِهِ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ وَ اِقْطَعْهُ إِنْ شِئْتَ ».
1997 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا كَانَ عَلَى اَلرَّجُلِ شَيْءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيَقْضِهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ شَاءَ أَيَّاماً مُتَتَابِعَةً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَقْضِهِ كَيْفَ شَاءَ وَ لْيُحْصِ اَلْأَيَّامَ فَإِنْ فَرَّقَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ تَابَعَ فَحَسَنٌ».
1998 - وَ سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ اَلْجَعْفَرِيُّ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يَقْضِيهَا مُتَفَرِّقَةً قَالَ «لاَ بَأْسَ بِتَفْرِقَةِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّمَا اَلصِّيَامُ اَلَّذِي لاَ يُفَرَّقُ صَوْمُ كَفَّارَةِ اَلظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ اَلدَّمِ وَ كَفَّارَةِ اَلْيَمِينِ ».
1999 - وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَمْرَضُ فَيُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ يَخْرُجُ عَنْهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَلاَ يَصِحُّ حَتَّى يُدْرِكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ قَالَ «يَتَصَدَّقُ عَنِ اَلْأَوَّلِ وَ يَصُومُ اَلثَّانِيَ وَ إِنْ كَانَ صَحَّ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ صَامَهُمَا جَمِيعاً وَ تَصَدَّقَ عَنِ اَلْأَوَّلِ.
2000 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي يَوْمٍ يَقْضِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ «إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ قَبْلَ اَلزَّوَالِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ إِلاَّ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ وَ إِنْ أَتَى أَهْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ صَامَ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ وَ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ ». وَ قَدْ رُوِيَ: «أَنَّهُ إِنْ أَفْطَرَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ أَفْطَرَ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَعَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».
2001 - وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فَيُكْرِهُهَا زَوْجُهَا عَلَى اَلْإِفْطَارِ فَقَالَ «لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُكْرِهَهَا بَعْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ».
2002 - وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ : عَنْ قَوْلِهِ اَلصَّائِمُ بِالْخِيَارِ إِلَى زَوَالِ اَلشَّمْسِ قَالَ «إِنَّ ذَلِكَ فِي اَلْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي اَلنَّافِلَةِ فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ إِلَى غُرُوبِ اَلشَّمْسِ».
2003 - وَ رَوَى اِبْنُ فَضَّالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْخَثْعَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْوِي اَلصَّوْمَ فَيَلْقَاهُ أَخُوهُ اَلَّذِي هُوَ عَلَى أَمْرِهِ فَيَسْأَلُهُ أَنْ يُفْطِرَ أَ يُفْطِرُ قَالَ «إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً أَجْزَأَهُ وَ حُسِبَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ قَضَاءَ فَرِيضَةٍ قَضَاهُ ».
2004 - وَسُئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "عَنِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ، تُعْرَضُ لَهُ الْحَاجَةُ، فَقَالَ: هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَصْرِ، وَإِنْ مَكَثَ حَتَّى الْعَصْرِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَصُومَ وَلَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ، فَلَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ". وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها بقية يوم صامت ذلك المقدار تأديبا وعليها قضاء ذلك اليوم، وإن حاضت وقد بقي عليها بقية يوم أفطرت وعليها القضاء.
2005 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: فِي رَجُلٍ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرٍ فَصَامَ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَقَالَ «إِنْ كَانَ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ صَامَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً لَمْ يُجْزِئْهُ حَتَّى يَصُومَ شَهْراً تَامّاً ».
2006 - وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ صَامَ فِي ظِهَارٍ شَعْبَانَ ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ «يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ اَلصَّوْمَ وَ إِنْ هُوَ صَامَ فِي اَلظِّهَارِ فَزَادَ فِي اَلنِّصْفِ يَوْماً قَضَى بَقِيَّتَهُ».
2007 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ فَصَامَ ذَا اَلْقَعْدَةِ وَ دَخَلَ عَلَيْهِ ذُو اَلْحِجَّةِ قَالَ «يَصُومُ ذَا اَلْحِجَّةِ كُلَّهُ إِلاَّ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ ثُمَّ يَقْضِيهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ اَلْمُحَرَّمِ حَتَّى يُتِمَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَيَكُونَ قَدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قَالَ «وَ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَ أَهْلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ ثَلاَثَةَ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ اَلَّتِي لَمْ يَصُمْهَا وَ لاَ بَأْسَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ صَامَ مِنَ اَلشَّهْرِ اَلَّذِي يَلِيهِ أَيَّاماً ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ عِلَّةٌ أَنْ يَقْطَعَهَا ثُمَّ يَقْضِيَ بَعْدُ تَمَامَ اَلشَّهْرَيْنِ».