69 - قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «لِلْغُسْلِ صَاعٌ مِنْ مَاءٍ وَ لِلْوُضُوءِ مُدٌّ مِنْ مَاءٍ وَ صَاعُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَمْسَةُ أَمْدَادٍ وَ اَلْمُدُّ وَزْنُ مِائَتَيْنِ وَ ثَمَانِينَ دِرْهَماً وَ اَلدِّرْهَمُ سِتَّةُ دَوَانِيقَ وَ اَلدَّانِقُ وَزْنُ سِتِّ حَبَّاتٍ وَ اَلْحَبَّةُ وَزْنُ حَبَّتَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ مِنْ أَوْسَاطِ اَلْحَبِّ لاَ مِنْ صِغَارِهِ وَ لاَ مِنْ كِبَارِهِ.
باب - مقدار الماء للوضوء والغسل
70 - وَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: «اَلْوُضُوءُ مُدٌّ وَ اَلْغُسْلُ صَاعٌ وَ سَيَأْتِي أَقْوَامٌ بَعْدِي يَسْتَقِلُّونَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ عَلَى خِلاَفِ سُنَّتِي وَ اَلثَّابِتُ عَلَى سُنَّتِي مَعِي فِي حَظِيرَةِ اَلْقُدْسِ.
71 - وَ سُئِلَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ اِحْتَاجَ إِلَى اَلْوُضُوءِ لِلصَّلاَةِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْمَاءِ فَوَجَدَ مَاءً بِقَدْرِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ أَوْ يَتَيَمَّمَ فَقَالَ «بَلْ يَشْتَرِي قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ ذَلِكَ فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا يَسُوؤُنِي بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ.
72 - وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «اِغْتَسَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هُوَ وَ زَوْجَتُهُ مِنْ خَمْسَةِ أَمْدَادٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ» فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ كَيْفَ صَنَعَ فَقَالَ «بَدَأَ هُوَ فَضَرَبَ يَدَهُ فِي اَلْمَاءِ قَبْلَهَا فَأَنْقَى فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَتْ هِيَ فَأَنْقَتْ فَرْجَهَا ثُمَّ أَفَاضَ هُوَ وَ أَفَاضَتْ هِيَ عَلَى نَفْسِهَا حَتَّى فَرَغَا وَ كَانَ اَلَّذِي اِغْتَسَلَ بِهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثَلاَثَةَ أَمْدَادٍ وَ اَلَّذِي اِغْتَسَلَتْ بِهِ مُدَّيْنِ وَ إِنَّمَا أَجْزَأَ عَنْهُمَا لِأَنَّهُمَا اِشْتَرَكَا فِيهِ جَمِيعاً وَ مَنِ اِنْفَرَدَ بِالْغُسْلِ وَحْدَهُ فَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ صَاعٍ. .
73 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِنَّ اَلرَّجُلَ لَيَعْبُدُ اَللَّهَ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَ مَا يُطِيعُهُ فِي اَلْوُضُوءِ لِأَنَّهُ يَغْسِلُ مَا أَمَرَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَسْحِهِ.