1334 - رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «صَلَّى اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِأَصْحَابِهِ فِي غَزَاةِ ذَاتِ اَلرِّقَاعِ ، فَفَرَّقَ أَصْحَابَهُ فِرْقَتَيْنِ فَأَقَامَ فِرْقَةً بِإِزَاءِ اَلْعَدُوِّ وَ فِرْقَةً خَلْفَهُ فَكَبَّرَ وَ كَبَّرُوا فَقَرَأَ فَأَنْصَتُوا فَرَكَعَ وَ رَكَعُوا فَسَجَدَ وَ سَجَدُوا ثُمَّ اِسْتَمَرَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَائِماً فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى أَصْحَابِهِمْ فَقَامُوا بِإِزَاءِ اَلْعَدُوِّ وَ جَاءَ أَصْحَابُهُمْ فَقَامُوا خَلْفَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ كَبَّرَ فَكَبَّرُوا وَ قَرَأَ فَأَنْصَتُوا وَ رَكَعَ فَرَكَعُوا وَ سَجَدَ فَسَجَدُوا ثُمَّ جَلَسَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَامُوا ثُمَّ قَضَوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.
باب - صلاة الخوف والمطاردة والمواقفة والمسايقة
1335 - وَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ فِي خَوْفٍ بِالْقَوْمِ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ اَلْأُولَى رَكْعَةً وَ بِالطَّائِفَةِ اَلثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ.
1336 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَلْقَاهُ اَلسَّبُعُ وَ قَدْ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَلَمْ يَسْتَطِعِ اَلْمَشْيَ مَخَافَةَ اَلسَّبُعِ قَالَ «يَسْتَقْبِلُ اَلْأَسَدَ وَ يُصَلِّي وَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ كَانَ اَلْأَسَدُ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ.
1337 - وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَلْقَاهُ اَلسَّبُعُ وَ قَدْ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَلاَ يَسْتَطِيعُ اَلْمَشْيَ مَخَافَةَ اَلْأَسَدِ قَالَ «يَسْتَقْبِلُ اَلْأَسَدَ وَ يُصَلِّي وَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ كَانَ اَلْأَسَدُ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ.
1338 - وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُهُ اَلْمُشْرِكُونَ فَتَحْضُرُهُ اَلصَّلاَةُ فَيَخَافُ مِنْهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ قَالَ «يُومِئُ إِيمَاءً.
1339 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ صَلاَةُ اَلْخَوْفِ وَ صَلاَةُ اَلسَّفَرِ تُقْصَرَانِ جَمِيعاً قَالَ «نَعَمْ وَ صَلاَةُ اَلْخَوْفِ أَحَقُّ أَنْ تُقْصَرَ مِنْ صَلاَةِ اَلسَّفَرِ لِأَنَّ فِيهَا خَوْفاً.
1340 - وَ سَمِعْتُ شَيْخَنَا مُحَمَّدَ بْنَ اَلْحَسَنِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: رُوِّيتُ أَنَّهُ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي اَلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ اَلصَّلاٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا » فَقَالَ «هَذَا تَقْصِيرُ ثَانٍ وَ هُوَ أَنْ يَرُدَّ اَلرَّجُلُ رَكْعَتَيْنِ إِلَى رَكْعَةٍ.
1341 - وَ رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي صَلاَةِ اَلزَّحْفِ قَالَ «تُكَبِّرُ وَ تُهَلِّلُ يَقُولُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالاً أَوْ رُكْبٰاناً ».
1342 - وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: «إِنْ كُنْتَ فِي أَرْضٍ مَخُوفَةٍ فَخَشِيتَ لِصّاً أَوْ سَبُعاً فَصَلِّ اَلْفَرِيضَةَ وَ أَنْتَ عَلَى دَابَّتِكَ.
1343 - وَ فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «اَلَّذِي يَخَافُ اَللُّصُوصَ يُصَلِّي إِيمَاءً عَلَى دَابَّتِهِ.
1344 - وَ قَدْ رُخِّصَ فِي صَلاَةِ اَلْخَوْفِ مِنَ اَلسَّبُعِ إِذَا خَشِيَهُ اَلرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُكَبِّرَ وَ لاَ يُومِئَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ.
1345 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «اَلَّذِي يَخَافُ اَللُّصُوصَ وَ اَلسَّبُعَ يُصَلِّي صَلاَةَ اَلْمُوَاقَفَةِ إِيمَاءً عَلَى دَابَّتِهِ» قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اَلْمُوَاقِفُ عَلَى وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ وَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلنُّزُولِ قَالَ «يَتَيَمَّمُ مِنْ لِبْدِ دَابَّتِهِ أَوْ سَرْجِهِ أَوْ مَعْرَفَةِ دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِيهَا غُبَاراً وَ يُصَلِّي وَ يَجْعَلُ اَلسُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ اَلرُّكُوعِ وَ لاَ يَدُورُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَ لَكِنْ أَيْنَمَا دَارَتْ دَابَّتُهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ بِأَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ حِينَ يَتَوَجَّهُ.
1346 - وَ رَوَى عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «صَلاَةُ اَلزَّحْفِ عَلَى اَلظَّهْرِ إِيمَاءٌ بِرَأْسِكَ وَ تَكْبِيرٌ وَ اَلْمُسَايَفَةِ تَكْبِيرٌ بِغَيْرِ إِيمَاءٍ وَ اَلْمُطَارَدَةِ إِيمَاءٌ يُصَلِّي كُلُّ رَجُلٍ عَلَى حِيَالِهِ.
1347 - وَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «فَاتَ اَلنَّاسَ مَعَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَوْمَ صِفِّينَ صَلاَةُ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ وَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ فَأَمَرَهُمْ فَكَبَّرُوا وَ هَلَّلُوا وَ سَبَّحُوا رِجَالاً وَ رُكْبَاناً.
1348 - وَ فِي كِتَابِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ أَنَّ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «أَقَلُّ مَا يُجْزِي فِي حَدِّ اَلْمُسَايَفَةِ مِنَ اَلتَّكْبِيرِ تَكْبِيرَتَانِ لِكُلِّ صَلاَةٍ إِلاَّ اَلْمَغْرِبَ فَإِنَّ لَهَا ثَلاَثاً مِنَ اَلتَّكْبِيرِ.
1349 - وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ: عَنْ صَلاَةِ اَلْقِتَالِ فَقَالَ «إِذَا اِلْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا فَإِنَّمَا اَلصَّلاَةُ حِينَئِذٍ تَكْبِيرٌ وَ إِذَا كَانُوا وُقُوفاً لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى اَلْجَمَاعَةِ فَالصَّلاَةُ إِيمَاءٌ.