باب - مواقيت الصلاة

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 33

من لا يحضره الفقيه

الكتاب 1, الباب 33

باب - مواقيت الصلاة
28 حديثًا
الحديث 646

646 - سَأَلَ مَالِكٌ اَلْجُهَنِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ فَقَالَ «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ سُبْحَتِكَ فَصَلِّ اَلظُّهْرَ مَتَى مَا بَدَا لَكَ.

الحديث 647

647 - وَ سَأَلَهُ عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ: عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ فَقَالَ «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ جَمِيعاً إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ.

الحديث 648

648 - وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ دَخَلَ اَلْوَقْتَانِ اَلظُّهْرُ وَ اَلْعَصْرُ فَإِذَا غَابَتِ اَلشَّمْسُ دَخَلَ اَلْوَقْتَانِ اَلْمَغْرِبُ وَ اَلْعِشَاءُ اَلْآخِرَةُ.

الحديث 649

649 - وَ رَوَى اَلْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ وَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ وَ بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: «وَقْتُ اَلظُّهْرِ بَعْدَ اَلزَّوَالِ قَدَمَانِ وَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ بَعْدَ ذَلِكَ قَدَمَانِ.

الحديث 650

650 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «أَوَّلُ اَلْوَقْتِ زَوَالُ اَلشَّمْسِ وَ هُوَ وَقْتُ اَللَّهِ اَلْأَوَّلُ وَ هُوَ أَفْضَلُهُمَا.

الحديث 651

651 - وَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «أَوَّلُ اَلْوَقْتِ رِضْوَانُ اَللَّهِ وَ آخِرُهُ عَفْوُ اَللَّهِ وَ اَلْعَفْوُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مِنْ ذَنْبٍ.

الحديث 652

652 - وَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «لَفَضْلُ اَلْوَقْتِ اَلْأَوَّلِ عَلَى اَلْأَخِيرِ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ وُلْدِهِ وَ مَالِهِ.

الحديث 653

653 - وَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا جَعْفَرٍ اَلْبَاقِرَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ فَقَالَ «ذِرَاعٌ مِنْ زَوَالِ اَلشَّمْسِ وَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ ذِرَاعَانِ مِنْ وَقْتِ اَلظُّهْرِ فَذَاكَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ مِنْ زَوَالِ اَلشَّمْسِ» ثُمَّ قَالَ «إِنَّ حَائِطَ مَسْجِدِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ قَامَةً وَ كَانَ إِذَا مَضَى مِنْهُ ذِرَاعٌ صَلَّى اَلظُّهْرَ وَ إِذَا مَضَى مِنْهُ ذِرَاعَانِ صَلَّى اَلْعَصْرَ » ثُمَّ قَالَ «أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ اَلذِّرَاعُ وَ اَلذِّرَاعَانِ» قُلْتُ لِمَ جُعِلَ ذَلِكَ قَالَ «لِمَكَانِ اَلنَّافِلَةِ لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ اَلشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ ذِرَاعٌ فَإِذَا بَلَغَ فَيْئُكَ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ اَلنَّافِلَةَ وَ إِذَا بَلَغَ فَيْئُكَ ذِرَاعَيْنِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ اَلنَّافِلَةَ.

الحديث 654

654 - وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لِأَبِي بَصِيرٍ: «مَا خَدَعُوكَ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَلاَ يَخْدَعُونَكَ فِي اَلْعَصْرِ صَلِّهَا وَ اَلشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ «اَلْمَوْتُورُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ مَنْ ضَيَّعَ صَلاَةَ اَلْعَصْرِ» قِيلَ وَ مَا اَلْمَوْتُورُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ قَالَ «لاَ يَكُونُ لَهُ أَهْلٌ وَ لاَ مَالٌ فِي اَلْجَنَّةِ » قِيلَ وَ مَا تَضْيِيعُهَا قَالَ «يَدَعُهَا وَ اَللَّهِ حَتَّى تَصْفَرَّ أَوْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ ».

الحديث 655

655 - وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ اَلْقُرْصُ.

الحديث 656

656 - وَقَالَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْمَغْرِبِ إِنَّا رُبَّمَا صَلَّيْنَا وَ نَحْنُ نَخَافُ أَنْ تَكُونَ اَلشَّمْسُ خَلْفَ اَلْجَبَلِ أَوْ قَدْ سَتَرَنَا مِنْهَا اَلْجَبَلُ فَقَالَ لِي «لَيْسَ عَلَيْكَ صُعُودُ اَلْجَبَلِ.

الحديث 657

657 - وَ رَوَى بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سَأَلَهُ سَائِلٌ عَنْ وَقْتِ اَلْمَغْرِبِ فَقَالَ «إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَلَمّٰا جَنَّ عَلَيْهِ اَللَّيْلُ رَأىٰ كَوْكَباً قٰالَ هٰذٰا رَبِّي» فَهَذَا أَوَّلُ اَلْوَقْتِ وَ آخِرُ ذَلِكَ غَيْبُوبَةُ اَلشَّفَقِ فَأَوَّلُ وَقْتِ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ ذَهَابُ اَلْحُمْرَةِ وَ آخِرُ وَقْتِهَا إِلَى غَسَقِ اَللَّيْلِ يَعْنِي نِصْفَ اَللَّيْلِ.

الحديث 658

658 - وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ: «وَقْتُ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ إِلَى ثُلُثِ اَللَّيْلِ.

الحديث 659

This obligation is imposed due to his sleeping through the prayer until midnight.

الحديث 659

659 - وَ رُوِيَ: «فِيمَنْ نَامَ عَنِ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ إِلَى نِصْفِ اَللَّيْلِ أَنَّهُ يَقْضِي وَ يُصْبِحُ صَائِماً عُقُوبَةً. وإنما وجب ذلك عليه لنومه عنها إلى نصف الليل.

الحديث 660

660 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى اَلْخَثْعَمِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ - «كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي اَلْمَغْرِبَ وَ يُصَلِّي مَعَهُ حَيٌّ مِنَ اَلْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو سَلِمَةَ مَنَازِلُهُمْ عَلَى نِصْفِ مِيلٍ فَيُصَلُّونَ مَعَهُ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَ هُمْ يَرَوْنَ مَوَاضِعَ سِهَامِهِمْ.

الحديث 661

661 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَخَّرَ اَلْمَغْرِبَ طَلَباً لِفَضْلِهَا» وَ قِيلَ لَهُ إِنَّ أَهْلَ اَلْعِرَاقِ يُؤَخِّرُونَ اَلْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكُ اَلنُّجُومُ فَقَالَ «هَذَا مِنْ عَمَلِ عَدُوِّ اَللَّهِ أَبِي اَلْخَطَّابِ.

الحديث 662

662 - وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ زَيْدٌ اَلشَّحَّامُ: صَعِدْتُ مَرَّةً جَبَلَ أَبِي قُبَيْسٍ وَ اَلنَّاسُ يُصَلُّونَ اَلْمَغْرِبَ فَرَأَيْتُ اَلشَّمْسَ لَمْ تَغِبْ إِنَّمَا تَوَارَتْ خَلْفَ اَلْجَبَلِ عَنِ اَلنَّاسِ فَلَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي «وَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ إِنَّمَا تُصَلِّيهَا إِذَا لَمْ تَرَهَا خَلْفَ اَلْجَبَلِ غَابَتْ أَوْ غَارَتْ مَا لَمْ يَتَجَلَّلْهَا سَحَابٌ أَوْ ظُلْمَةٌ تُظِلُّهَا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ مَشْرِقُكَ وَ مَغْرِبُكَ وَ لَيْسَ عَلَى اَلنَّاسِ أَنْ يَبْحَثُوا.

الحديث 663

663 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِذَا غَابَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ حَلَّ اَلْإِفْطَارُ وَ وَجَبَتِ اَلصَّلاَةُ وَ إِذَا صَلَّيْتَ اَلْمَغْرِبَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ إِلَى اِنْتِصَافِ اَللَّيْلِ.

الحديث 664

664 - وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «مَلَكٌ مُوَكَّلٌ يَقُولُ مَنْ بَاتَ عَنِ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ إِلَى نِصْفِ اَللَّيْلِ فَلاَ أَنَامَ اَللَّهُ عَيْنَيْهِ.

الحديث 665

665 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «مَنْ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ عَقَّبَ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ كُتِبَتَا لَهُ فِي عِلِّيِّينَ فَإِنْ صَلَّى أَرْبَعاً كُتِبَتْ لَهُ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ.

الحديث 666

666 - وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «وَقْتُ صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ، يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ سَاعَةٌ تَزُولُ اَلشَّمْسُ وَ وَقْتُهَا فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْحَضَرِ وَاحِدٌ وَ هُوَ مِنَ اَلْمُضَيَّقِ وَ صَلاَةُ اَلْعَصْرِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فِي وَقْتِ اَلْأُولَى فِي سَائِرِ اَلْأَيَّامِ.

الحديث 667

667 - وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ تَرَى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَ لَمْ يَدْخُلِ اَلْوَقْتُ فَدَخَلَ اَلْوَقْتُ وَ أَنْتَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ.

الحديث 668

668 - وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ: عَنِ اَلصَّلاَةِ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهَارِ إِذَا لَمْ تُرَ اَلشَّمْسُ وَ اَلْقَمَرُ وَ لاَ اَلنُّجُومُ فَقَالَ «تَجْتَهِدُ رَأْيَكَ وَ تَعَمَّدُ اَلْقِبْلَةَ بِجُهْدِكَ.

الحديث 669

669 - وَ رَوَى أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ اَلْفَرَّاءُ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا إِنَّهُ رُبَّمَا اِشْتَبَهَ عَلَيْنَا اَلْوَقْتُ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَقَالَ «تَعْرِفُ هَذِهِ اَلطُّيُورَ اَلَّتِي تَكُونُ عِنْدَكُمْ بِالْعِرَاقِ يُقَالُ لَهَا اَلدُّيُوكُ» فَقَالَ نَعَمْ قَالَ «إِذَا اِرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهَا وَ تَجَاوَبَتْ فَعِنْدَ ذَلِكَ فَصَلِّ.

الحديث 670

670 - وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ اَلْمُخْتَارِ عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي مُؤَذِّنٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ لَمْ أَعْرِفِ اَلْوَقْتَ فَقَالَ «إِذَا صَاحَ اَلدِّيكُ ثَلاَثَةَ أَصْوَاتٍ وِلاَءً فَقَدْ زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ.

الحديث 671

671 - وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «لَأَنْ أُصَلِّيَ بَعْدَ مَا يَمْضِي اَلْوَقْتُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ وَ أَنَا فِي شَكٍّ مِنَ اَلْوَقْتِ وَ قَبْلَ اَلْوَقْتِ.

الحديث 672

672 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ اَلْمُؤَذِّنُ يَأْتِي اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْحَرِّ فِي صَلاَةِ اَلظُّهْرِ فَيَقُولُ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «أَبْرِدْ أَبْرِدْ ».