1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ لِي قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَى بَعْضِهِمْ وَأُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَيَأْتِينِي إِبَّانُ الزَّكَاةِ أَ فَأُعْطِيهِمْ مِنْهَا قَالَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ أَعْطِهِمْ قَالَ قُلْتُ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَلْزَمُنِي مِنْ ذَوِي قَرَابَتِي حَتَّى لاَ أَحْسُبَ الزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَبُوكَ وَأُمُّكَ قُلْتُ أَبِي وَأُمِّي قَالَ الْوَالِدَانِ وَالْوُلْدُ.
باب تفضيل القرابة في الزكاة ومن لا يجوز منهم أن يعطوا من الزكاة
الكافي
المجلّد 3, الكتاب 5, الباب 33
2ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ أُعْطِي قَرَابَتِي زَكَاةَ مَالِي وَهُمْ لاَ يَعْرِفُونَ قَالَ فَقَالَ لاَ تُعْطِ الزَّكَاةَ إِلاَّ مُسْلِماً وَأَعْطِهِمْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَ تَرَوْنَ أَنَّمَا فِي الْمَالِ الزَّكَاةُ وَحْدَهَا مَا فَرَضَ الله فِي الْمَالِ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ أَكْثَرُ تُعْطِي مِنْهُ الْقَرَابَةَ وَالْمُعْتَرِضَ لَكَ مِمَّنْ يَسْأَلُكَ فَتُعْطِيهِ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ بِالنَّصْبِ فَإِذَا عَرَفْتَهُ بِالنَّصْبِ فَلاَ تُعْطِهِ إِلاَّ أَنْ تَخَافَ لِسَانَهُ فَتَشْتَرِيَ دِينَكَ وَعِرْضَكَ مِنْهُ.
3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ لَهُ قَرَابَةٌ وَمَوَالِي وَأَتْبَاعٌ يُحِبُّونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) وَلَيْسَ يَعْرِفُونَ صَاحِبَ هَذَا الأمْرِ أَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ لاَ.
4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الزَّكَاةُ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ غَيْرُ عَارِفِينَ أَ يُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ لاَ وَلاَ كَرَامَةَ لاَ يَجْعَلُ الزَّكَاةَ وِقَايَةً لِمَالِهِ يُعْطِيهِمْ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ إِنْ أَرَادَ.
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ خَمْسَةٌ لاَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً الأبُ وَالأمُّ وَالْوَلَدُ وَالْمَمْلُوكُ وَالْمَرْأَةُ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لاَزِمُونَ لَهُ.
6ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ فِي الزَّكَاةِ يُعْطَى مِنْهَا الأخُ وَالأخْتُ وَالْعَمُّ وَالْعَمَّةُ وَالْخَالُ وَالْخَالَةُ وَلاَ يُعْطَى الْجَدُّ وَلاَ الْجَدَّةُ.
7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ لَهُ قَرَابَةٌ كُلُّهُمْ يَقُولُ بِكَ وَلَهُ زَكَاةٌ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ جَمِيعَ زَكَاتِهِ قَالَ نَعَمْ.
8ـ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ زَكَاتَهُ كُلَّهَا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُمْ يَتَوَلَّوْنَكَ فَقَالَ نَعَمْ.
9ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّ لِي وُلْداً رِجَالاً وَنِسَاءً أَ فَيَجُوزُ لِي أَنْ أُعْطِيَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً فَكَتَبَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَكُمْ.
10ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ سَأَلْتُ الصَّادِقَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَدْفَعُ عُشْرَ مَالِي إِلَى وُلْدِ ابْنَتِي قَالَ نَعَمْ لاَ بَأْسَ.