باب صلاة الملاحين والمكاريين وأصحاب الصيد والرجل يخرج إلى ضيعته

الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 80

الكافي

المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 80

باب صلاة الملاحين والمكاريين وأصحاب الصيد والرجل يخرج إلى ضيعته
11 حديثًا
الحديث 1

1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَرْبَعَةٌ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ التَّمَامُ فِي السَّفَرِ كَانُوا أَوِ الْحَضَرِ الْمُكَارِي وَالْكَرِيُّ وَالرَّاعِي وَالاشْتِقَانُ لأَنَّهُ عَمَلُهُمْ.

الحديث 2

2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمَلاَّحِينَ فِي سَفِينَتِهِمْ تَقْصِيرٌ وَلاَ عَلَى الْمُكَارِي وَالْجَمَّالِ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى الْمُكَارِي إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ فَلْيُقَصِّرْ. قَالَ وَمَعْنَى جَدَّ بِهِ السَّيْرُ يَجْعَلُ مَنْزِلَيْنِ مَنْزِلاً.

الحديث 3

3ـ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَغَيْرُهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى ضَيْعَتِهِ وَيُقِيمُ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ أَ يُقَصِّرُ أَمْ يُتِمُّ قَالَ يُتِمُّ الصَّلاَةَ كُلَّمَا أَتَى ضَيْعَةً مِنْ ضِيَاعِهِ.

الحديث 4

4ـ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَيَّدُ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ أَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يُشَيِّعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّ التَّصَيُّدَ مَسِيرٌ بَاطِلٌ لاَ تُقْصَرُ الصَّلاَةُ فِيهِ وَقَالَ يَقْصُرُ إِذَا شَيَّعَ أَخَاهُ. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ.

الحديث 5

5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ الأعْرَابُ لاَ يُقَصِّرُونَ وَذَلِكَ أَنَّ مَنَازِلَهُمْ مَعَهُمْ.

الحديث 6

6ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الضِّيَاعُ بَعْضُهَا قَرِيبٌ مِنْ بَعْضٍ يَخْرُجُ فَيُقِيمُ فِيهَا يُتِمُّ أَوْ يُقَصِّرُ قَالَ يُتِمُّ.

الحديث 7

7ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ قَالَ الْبَاغِي بَاغِي الصَّيْدِ وَالْعَادِي السَّارِقُ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَأْكُلاَ الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّا إِلَيْهَا هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا لَيْسَ هِيَ عَلَيْهِمَا كَمَا هِيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُقَصِّرَا فِي الصَّلاَةِ.

الحديث 8

8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ أَ يُقَصِّرُ أَمْ يُتِمُّ قَالَ يُتِمُّ لأَنَّهُ لَيْسَ بِمَسِيرِ حَقٍّ.

الحديث 9

9ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَلاَّحِينَ وَالأعْرَابِ هَلْ عَلَيْهِمْ تَقْصِيرٌ قَالَ لاَ بُيُوتُهُمْ مَعَهُمْ.

الحديث 10

10ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقُمِّيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ يُقَصِّرُ أَوْ يُتِمُّ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ لِقُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ فَلْيُفْطِرْ وَلْيُقَصِّرْ وَإِنْ خَرَجَ لِطَلَبِ الْفُضُولِ فَلاَ وَلاَ كَرَامَةَ.

الحديث 11

11ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لِي جِمَالاً وَلِي قُوَّامٌ عَلَيْهَا وَقَدْ أَخْرُجُ فِيهَا إِلَى طَرِيقِ مَكَّةَ لِرَغْبَةٍ فِي الْحَجِّ أَوْ فِي النَّدْرَةِ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيَّ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ فَوَقَّعَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) إِنْ كُنْتَ لاَ تَلْزَمُهَا وَلاَ تَخْرُجُ مَعَهَا فِي كُلِّ سَفَرٍ إِلاَّ إِلَى مَكَّةَ فَعَلَيْكَ تَقْصِيرٌ وَفُطُورٌ.