باب نوادر الجمعة

الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 75

الكافي

المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 75

باب نوادر الجمعة
10 أحاديث
الحديث 1

1ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ تَقُولُ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنَ النَّوَافِلِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَاسْمِكَ الْعَظِيمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذَنْبِيَ الْعَظِيمَ سَبْعاً.

الحديث 2

2ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأشْعَرِيِّ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيَّ فِي اللَّيْلَةِ الْغَرَّاءِ وَالْيَوْمِ الأزْهَرِ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَسُئِلَ إِلَى كَمِ الْكَثِيرُ قَالَ إِلَى مِائَةٍ وَمَا زَادَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ.

الحديث 3

3ـ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ يُعْبَدُ الله بِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ.

الحديث 4

4ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقُلِ اللهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ الأوْصِيَاءِ الْمَرْضِيِّينَ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ بِأَفْضَلِ بَرَكَاتِكَ وَالسَّلاَمُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهَا فِي دُبُرِ الْعَصْرِ كَتَبَ الله لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ مِائَةَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَقَضَى لَهُ بِهَا مِائَةَ أَلْفِ حَاجَةٍ وَرَفَعَ لَهُ بِهَا مِائَةَ أَلْفِ دَرَجَةٍ.

الحديث 5

5ـ وَرُوِيَ أَنَّ مَنْ قَالَهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ رَدَّ الله عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ حَسَنَةً وَكَانَ عَمَلُهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَقْبُولاً وَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَيْنَ عَيْنَيْهِ نُورٌ.

الحديث 6

6ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَقْرَأَ فِي دُبُرِ الْغَدَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الرَّحْمَنَ كُلَّهَا ثُمَّ تَقُولَ كُلَّمَا قُلْتَ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ لاَ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ آلاَئِكَ رَبِّ أُكَذِّبُ.

الحديث 7

7ـ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) مَنْ قَرَأَ الْكَهْفَ فِي كُلِّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ كَانَتْ كَفَّارَةَ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ. قَالَ وَرَوَى غَيْرُهُ أَيْضاً فِيمَنْ قَرَأَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ مِثْلَ ذَلِكَ.

الحديث 8

8ـ أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) يُبَكِّرُ إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ تَكُونُ الشَّمْسُ قَدْرَ رُمْحٍ فَإِذَا كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ يَكُونُ قَبْلَ ذَلِكَ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ لِجُمَعِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى جُمَعِ سَائِرِ الشُّهُورِ فَضْلاً كَفَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ.

الحديث 9

9ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَقَدِ ازْدَحَمَ النَّاسُ فَكَبَّرَ مَعَ الإِمَامِ وَرَكَعَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ وَقَامَ الإِمَامُ وَالنَّاسُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَقَامَ هَذَا مَعَهُمْ فَرَكَعَ الإِمَامُ وَلَمْ يَقْدِرْ هَذَا عَلَى الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الزِّحَامِ وَقَدَرَ عَلَى السُّجُودِ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَمَّا الرَّكْعَةُ الأولَى فَهِيَ إِلَى عِنْدِ الرُّكُوعِ تَامَّةٌ فَلَمَّا لَمْ يَسْجُدْ لَهَا حَتَّى دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَلَمَّا سَجَدَ فِي الثَّانِيَةِ إِنْ كَانَ نَوَى هَذِهِ السَّجْدَةَ الَّتِي هِيَ الرَّكْعَةُ الأولَى فَقَدْ تَمَّتْ لَهُ الأولَى وَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدُ فِيهَا ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ السَّجْدَةُ لِلرَّكْعَةِ الأولَى لَمْ تُجْزِ عَنْهُ الأولَى وَلاَ الثَّانِيَةُ.

الحديث 10

10ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله رَفَعَهُ قَالَ قِيلَ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَزْعُمُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ النُّورَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَكْرُوهَةٌ فَقَالَ لَيْسَ حَيْثُ ذَهَبَ أَيُّ طَهُورٍ أَطْهَرُ مِنَ النُّورَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.