باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث والإشارة، والنسيان وغير ذلك

الكافي|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 45

الكافي

المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 45

باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث والإشارة، والنسيان وغير ذلك
12 حديثًا
الحديث 1

1ـ جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِكِ هَلْ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ قَالَ أَمَّا التَّبَسُّمُ فَلاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ وَأَمَّا الْقَهْقَهَةُ فَهِيَ تَقْطَعُ الصَّلاَةَ. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ.

الحديث 2

2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الرُّعَافُ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ إِنْ قَدَرَ عَلَى مَاءٍ عِنْدَهُ يَمِيناً أَوْ شِمَالاً أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ فَلْيَغْسِلْهُ عَنْهُ ثُمَّ لْيُصَلِّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَاءٍ حَتَّى يَنْصَرِفَ بِوَجْهِهِ أَوْ يَتَكَلَّمَ فَقَدْ قَطَعَ صَلاَتَهُ.

الحديث 3

3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْغَمْزُ فِي بَطْنِهِ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْبِرَ عَلَيْهِ أَ يُصَلِّي عَلَى تِلْكَ الْحَالِ أَوْ لاَ يُصَلِّي قَالَ فَقَالَ إِنِ احْتَمَلَ الصَّبْرَ وَلَمْ يَخَفْ إِعْجَالاً عَنِ الصَّلاَةِ فَلْيُصَلِّ وَلْيَصْبِرْ.

الحديث 4

4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ الْخَلاَءُ وَالْبَوْلُ وَالرِّيحُ وَالصَّوْتُ.

الحديث 5

5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما الْسَّلام) فِي الرَّجُلِ يَمَسُّ أَنْفَهُ فِي الصَّلاَةِ فَيَرَى دَماً كَيْفَ يَصْنَعُ أَ يَنْصَرِفُ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَابِساً فَلْيَرْمِ بِهِ وَلاَ بَأْسَ.

الحديث 6

6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ الْقَهْقَهَةُ لاَ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَتَنْقُضُ الصَّلاَةَ.

الحديث 7

7ـ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَاجَةَ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ يُومِىُ بِرَأْسِهِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ وَيُسَبِّحُ وَالْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتِ الْحَاجَةَ وَهِيَ تُصَلِّي تُصَفِّقُ بِيَدِهَا.

الحديث 8

8ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) سَمِعَ خَلْفَهُ فَرْقَعَةً فَرْقَعَ رَجُلٌ أَصَابِعَهُ فِي صَلاَتِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَمَا إِنَّهُ حَظُّهُ مِنْ صَلاَتِهِ.

الحديث 9

9ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُهُ الرُّعَافُ وَالْقَيْ‏ءُ فِي الصَّلاَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَنْفَتِلُ فَيَغْسِلُ أَنْفَهُ وَيَعُودُ فِي صَلاَتِهِ فَإِنْ تَكَلَّمَ فَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.

الحديث 10

10ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ شَيْ‏ءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لاَ يَقْطَعُ صَلاَةَ الْمُسْلِمِ شَيْ‏ءٌ وَلَكِنِ ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَلَمْ يَرْقَ رُعَافُهُ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاَةِ قَالَ يَحْشُو أَنْفَهُ بِشَيْ‏ءٍ ثُمَّ يُصَلِّي وَلاَ يُطِيلُ إِنْ خَشِيَ أَنْ يَسْبِقَهُ الدَّمُ قَالَ وَقَالَ إِذَا الْتَفَتَّ فِي صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ مِنْ غَيْرِ فَرَاغٍ فَأَعِدِ الصَّلاَةَ إِذَا كَانَ الالْتِفَاتُ فَاحِشاً وَإِنْ كُنْتَ قَدْ تَشَهَّدْتَ فَلاَ تُعِدْ.

الحديث 11

11ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأشْعَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّ عَلِيّاً (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) كَانَ يَقُولُ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الرُّعَافُ وَلاَ الْقَيْ‏ءُ وَلاَ الدَّمُ فَمَنْ وَجَدَ أَزّاً فَلْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ مِنَ الصَّفِّ فَلْيُقَدِّمْهُ يَعْنِي إِذَا كَانَ إِمَاماً.

الحديث 12

12ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاَةِ قَالَ لاَ وَلاَ يَنْقُضُ أَصَابِعَهُ.