1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ غَسَلَ يَدَهُ وَتَمَضْمَضَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَأَكَلَ وَشَرِبَ.
باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد ويختضب ويدهن ويطلى ويحتجم
الكافي
المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 33
2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْجُنُبِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَقْرَأُ قَالَ نَعَمْ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَقْرَأُ وَيَذْكُرُ الله عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ.
3ـ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لِلْجُنُبِ أَنْ يَمْشِيَ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا وَلاَ يَجْلِسُ فِيهَا إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَمَسْجِدَ الرَّسُولِ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه).
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْجُنُبِ يَجْلِسُ فِي الْمَسَاجِدِ قَالَ لاَ وَلَكِنْ يَمُرُّ فِيهَا كُلِّهَا إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَمَسْجِدَ الرَّسُولِ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه).
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَمَّنْ قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لاَ بَأْسَ وَلاَ يَمَسَّ الْكِتَابَ.
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) الْجُنُبُ يَدَّهِنُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ قَالَ لاَ.
7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) الرَّجُلُ يُجْنِبُ فَيُصِيبُ جَسَدَهُ وَرَأْسَهُ الْخَلُوقُ وَالطِّيبُ وَالشَّيْءُ اللَّكِدُ مِثْلُ عِلْكِ الرُّومِ وَالطَّرَارِ وَمَا أَشْبَهَهُ فَيَغْتَسِلُ فَإِذَا فَرَغَ وَجَدَ شَيْئاً قَدْ بَقِيَ فِي جَسَدِهِ مِنْ أَثَرِ الْخَلُوقِ وَالطِّيبِ وَغَيْرِهِ قَالَ لاَ بَأْسَ.
8ـ أَبُو دَاوُدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ يَتَنَاوَلاَنِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمَتَاعَ يَكُونُ فِيهِ قَالَ نَعَمْ وَلَكِنْ لاَ يَضَعَانِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئاً.
9ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الأوَّلِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَخْتَضِبَ الْجُنُبُ وَيُجْنِبَ الْمُخْتَضِبُ وَيَطَّلِيَ بِالنُّورَةِ. وَرُوِيَ أَيْضاً أَنَّ الْمُخْتَضِبَ لاَ يُجْنِبُ حَتَّى يَأْخُذَ الْخِضَابُ وَأَمَّا فِي أَوَّلِ الْخِضَابِ فَلاَ.
10ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ ثُمَّ يُرِيدُ النَّوْمَ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلْيَفْعَلْ وَالْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ هُوَ نَامَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى.
11ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَحْتَجِمَ الرَّجُلُ وَهُوَ جُنُبٌ.
12ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَخْتَضِبَ الرَّجُلُ وَيُجْنِبَ وَهُوَ مُخْتَضِبٌ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَنَوَّرَ الْجُنُبُ وَيَحْتَجِمَ وَيَذْبَحَ وَلاَ يَذُوقُ شَيْئاً حَتَّى يَغْسِلَ يَدَيْهِ وَيَتَمَضْمَضَ فَإِنَّهُ يُخَافُ مِنْهُ الْوَضَحُ.