حدثنا أبي - رحمه الله - قال: حدثنا الحسين بن محمد بن عامر، عن عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الحج: إن الله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا فمن وفى وفى الله له، قلت: ما الذي اشترط عليهم وما الذي شرط لهم؟ فقال: أما الذي اشترط عليهم فإنه قال: " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وأما الذي شرط لهم قال: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " قال: يرجع ولا ذنب له. قلت: أرأيت من ابتلى بالجماع ما عليه؟ قال: عليه بدنة وإن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شئ ويفرق بينهما حتى ينفر الناس وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا. قلت: أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى أيجتمعان؟ قال: نعم. قلت أرأيت إن ابتلى بالفسوق؟ فأعظم ذلك ولم يجعل له حدا قال: يستغفر الله ويلبي، قلت: أرأيت إن ابتلى بالجدال؟ قال: فإذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه [دم] شاة، وعلى المخطئ دم يهريقه [دم] بقرة.
معنى ما اشترطه الله عز وجل على الناس في الحج وما اشترطه لهم
معاني الأخبار|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 327
معاني الأخبار
الكتاب 1, الباب 327
معنى ما اشترطه الله عز وجل على الناس في الحج وما اشترطه لهم
حديث واحد