معنى عفو رسول الله صلى الله عليه وآله عمّا عدا الأصناف التسعة في الزكاة

معاني الأخبار|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 103

معاني الأخبار

الكتاب 1, الباب 103

معنى عفو رسول الله صلى الله عليه وآله عمّا عدا الأصناف التسعة في الزكاة
حديث واحد
الحديث 1

أبي - رحمه الله - قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن موسى ابن عمر، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد القماط، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الزكاة فقال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة وعفا عما سوى ذلك:الحنطة والشعير، والتمر، والزبيب، والذهب، والفضة، والبقرة، والغنم، والإبل فقال السائل: فالذرة؟ فغضب عليه السلام ثم قال: كان والله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك، فقال: إنهم يقولون: إنه لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك فغضب وقال: كذبوا فهل يكون العفو إلا عن شئ قد كان ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.