مَا حَدَّثَنِی بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ فِی جَمَاعَهٍ یَوْمَ الْعِیدِ فَلَا صَلَاهَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ.
اعلم أن صلاة العيد لا تصح إلا في جماعة، ويجوز أن تصلى صلاة العيد بغير جماعة أيضاً؛ لأن الأحاديث التالية تؤيد ذلك:
ثواب الأعمال وعقاب الأعمال
الكتاب 2, الباب 138
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَلَاهَ فِی الْعِیدَیْنِ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ فَإِنْ صَلَّیْتَ وَحْدَکَ فَلَا بَأْسَ.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی وَ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا صَلَاهَ یَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی إِلَّا مَعَ إِمَامٍ.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاهِ الْعِیدَیْنِ هَلْ قَبْلَهُمَا صَلَاهٌ أَوْ بَعْدَهُمَا قَالَ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْ ءٌ.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاهِ فِی الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی قَالَ لَیْسَ فِیهِمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَهٌ وَ لَیْسَ بَعْدَ الرَّکْعَتَیْنِ وَ لَا قَبْلَهُمَا صَلَاهٌ.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاهُ الْعِیدَیْنِ رَکْعَتَانِ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْ ءٌ.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاهُ الْعِیدَیْنِ رَکْعَتَانِ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْ ءٌ. وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَیْسَ یَوْمَ الْفِطْرِ وَ لَا یَوْمَ الْأَضْحَی أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَهٌ أَذَانُهُمَا طُلُوعُ الشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتْ خَرَجُوا وَ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا صَلَاهٌ وَ مَنْ لَمْ یُصَلِّ مَعَ إِمَامٍ فِی جَمَاعَهٍ فَلَا صَلَاهَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ.